Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 488

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. ألفاظ الكناية
  7. النوع الثاني: الكناية الخفية
  8. قول الزوج: «أنت علي حرام»

أحَدُها: أنهُ لغوٌ وباطِلٌ لا يَترتَّبُ عليهِ شيءٌ، وهو إحدَى الرِّوايتَينِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، وبهِ قالَ مَسروقٌ وأبو سَلمةَ بنُ عَبدِ الرَّحمنِ وعَطاءٌ والشَّعبيُّ وداودُ وجَميعُ أهلِ الظَّاهِرِ وأكثَرُ أصحابِ الحَديثِ، وهوَ أحدُ قَولي المالكيَّةِ، اختارَهُ أصبَغُ بنُ الفَرجِ.

وفي الصَّحيحِ عَنْ سَعيدِ بنِ جُبيرٍ أنهُ سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يَقولُ: «إذا حَرَّمَ امرأتَهُ فليسَ بشيءٍ، لقدْ كانَ لكمْ في رَسولِ اللهِ أسوةٌ حَسنةٌ» (¬١)، وصحَّ عَنْ مَسرُوقٍ أنهُ قالَ: ما أُبالي أحرَّمْتُ امرأتِي أو قَصعةً مِنْ ثَريدٍ، وصَحَّ عَنِ الشَّعبيِّ في تَحريمِ المرأةِ: لهُوَ أهوَنُ عليَّ مِنْ نَعلِي، وقالَ أبوُ سَلمةَ: ما أُبالي أحرَّمْتُ امرَأتِي أو حَرَّمْتُ ماءَ النَّهرِ، وقالَ الحَجَّاجُ بنُ مِنهالٍ: إنَّ رَجلًا جعَلَ امرأتَه عليهِ حَرامًا، فسألَ عَنْ ذلكَ حُمَيدَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ، فقالَ لهُ حُمَيدٌ: قالَ اللهُ تعالَى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧)﴾ [الشرح: ٧]، ﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)﴾ [الشرح: ٨]، وأنتَ رَجلٌ تَلعَبُ، فاذْهَبْ فالْعَبْ.

المَذهَبُ الثَّاني: أنها ثلاثُ تَطليقاتٍ، وهوَ قولُ عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ كرَّمَ اللهُ وَجهَهُ وزَيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عُمرَ والحسَنِ البَصريِّ ومُحمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلَى، وقضَى فيها أميرُ المُؤمنينَ عليٌّ بالثَّلاثِ في عَدِيِّ بنِ قَيسِ الكِلابيِّ، وقالَ لهُ: والَّذي نَفسِي بيَدهِ لَئِنْ مَسَستَها قبْلَ أنْ تَتزوَّجَ غيرَكَ لأرجُمنَّكَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 488 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.