Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 490

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. ألفاظ الكناية
  7. النوع الثاني: الكناية الخفية
  8. قول الزوج: «أنت علي حرام»

وحُجَّةُ هذا القَولِ أنهُ كِنايةٌ في الطَّلاقِ، فإنْ نَواهُ بهِ كانَ طلاقًا، وإنْ لم يَنوِه كانَ يَمينًا؛ لقَولِه تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] إلى قَولِه: ﴿تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢].

المَذهبُ السَّادسُ: أنهُ إنْ نَوَى بها الثَّلاثَ فثلاثٌ، وإنْ نَوَى واحدةً فواحدةٌ بائِنةٌ، وإنْ نَوَى يَمينًا فهو يَمينٌ، وإنْ لم يَنوِ شيئًا فهيَ كَذبةٌ لا شيءَ فيها، قالَهُ سُفيانُ، وحكاهُ النَّخَعيُّ عن أصحابهِ.

وحُجَّةُ هذا القولِ أنَّ اللَّفظَ يَحتملُ لِمَا نَواهُ مِنْ ذلكَ، فيَتبعُ نيَّتَه.

المَذهبُ السَّابعُ: مِثلُ هذا، إلَّا أنه إنْ لم يَنوِ شيئًا فهو يَمينٌ يُكفِّرُها، وهو قولُ الأوزاعيِّ.

وحُجَّةُ هذا القَولِ ظاهِرُ قولِه تعالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، فإذا نَوَى بهِ الطَّلاقَ لم يكنْ يَمينًا، فإذا طلَّقَ ولم يَنوِ الطَّلاقَ كانَ يَمينًا.

المَذهَبُ الثِّامنُ: مِثلُ هذا أيضًا، إلَّا أنهُ إنْ لم يَنوِ شيئًا فواحِدةٌ بائِنةٌ؛ إعمالًا للَفظِ التَّحريمِ.

المَذهبُ التَّاسعُ: أنَّ فيهِ كفارةَ الظِّهارِ، وصحَّ ذلكَ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ أيضًا وأبي قِلابةَ وسَعيدِ بنِ جُبيرٍ ووَهْبِ بنِ مُنبِّهٍ وعُثمانَ التَّيمِيِّ، وهو إحدَى الرِّواياتِ عَنِ الإمامِ أحمَدَ.

وحُجَّةُ هذا القَولِ أنَّ اللهَ تعالَى جعَلَ تَشبيهَ المَرأةِ بأمِّهِ المُحرَّمةِ عليهِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 490 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.