Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 491

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. ألفاظ الكناية
  7. النوع الثاني: الكناية الخفية
  8. قول الزوج: «أنت علي حرام»

ظِهارًا، وجعَلَه مُنكَرًا مِنْ القولِ وزُورًا، فإذا كانَ التَّشبيهُ بالمُحرَّمةِ يَجعلُه مُظاهِرًا؛ فإذا صرَّحَ بتَحريمِها كانَ أَولَى بالظِّهارِ.

وهذا أَقْيَسُ الأقوالِ وأفقَهُها، ويُؤيِّدُه أنَّ اللهَ لم يَجعَلْ للمُكلَّفِ التَّحريمَ والتَّحليلَ، وإنَّما ذلكَ إليهِ تعالَى، وإنَّما جعَلَ لهُ مُباشَرةَ الأفعالِ والأقوالِ الَّتي يَترتَّبُ عليها التَّحريمُ والتَّحليلُ، فالسَّببُ إلى العبدِ وحُكمُه إلى اللهِ تعالَى، فإذا قالَ: «أنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي» أو قالَ «أنتِ عَليَّ حَرامٌ» فقدْ قالَ المُنكَرَ مِنْ القولِ والزُّورِ، وكَذَبَ؛ فإنَّ اللهَ لم يَجعَلْها كظَهرِ أمِّهِ، ولا جعَلَها عليهِ حَرامًا، فأوجَبَ عليهِ بهذا القولِ مِنَ المُنكَرِ والزُّورِ أَغلَظَ الكفَّارَتينِ، وهي كفَّارةُ الظِّهارِ.

المَذهبُ العاشِرُ: أنها تَطليقةٌ واحدةٌ، وهيَ إحدَى الرِّوايتَينِ عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ، وقَولُ حمَّادِ بنِ أبي سُليمانَ شيخِ أبي حَنيفةَ.

وحجَّةُ هذا القَولِ أنَّ تَطليقَ التَّحريمِ لا يَقتضِي التَّحريمَ بالثَّلاثِ، بلْ يَصدُقُ بأقلِّه، والواحِدةُ مُتيقَّنةٌ، فحُمِلَ اللَّفظُ عليها؛ لأنها اليَقينُ، فهو نَظيرُ التَّحريمِ بانقِضاءِ العِدَّةِ.

المَذهبُ الحادِي عشَرَ: أنه يَنوي ما أرادَهُ مِنْ ذلكَ في إرادَةِ أصلِ الطَّلاقِ وعَددِه، وإنْ نوَى تَحريمًا بغَيرِ طلاقٍ فيَمينٌ مُكفَّرةٌ، وهوَ قولُ الشَّافعيِّ.

وحُجَّةُ هذا القولِ أنَّ اللَّفظَ صالحٌ لذلكَ كُلِّه؛ فلا يَتعيَّنُ واحدٌ منها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 491 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.