Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 501

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. فصل في ألفاظ الطلاق وتكرارها
  7. إذا قال للمدخول بها: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق»
  8. الصورة الثانية: أن يقول لها: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» ولم ينو إلا واحدة، وبالثانية والثالثة التوكيد

إنَّما يَسألُه عنِ الكَلامِ الأوَّلِ لا عَنْ إيقاعٍ آخَرَ، فيَكونُ جَوابُه بَيانًا لذلكَ الكَلامِ (¬١).

وقالَ المالكيَّةُ: مَنْ أوقَعَ على زَوجَتِه الَّتي دخَلَ بها طَلقةً رَجعيَّةً ولَم تَنقَضِ عدَّتُها فقالَ لهُ شَخصٌ: «ما فَعلْتَ؟ فأجابَهُ بقَولِهِ: «هيَ طالِقٌ» فإنْ أرادَ إخبارَهُ بما فعَلَ فإنهُ يَلزمُه طَلقةٌ واحِدةٌ وهيَ الأُولَى، وإنْ نَوَى الإنشاءَ فإنهُ يَلزمُه طَلقةٌ ثانيةٌ مُردَفةٌ على الأُولَى.

وإنْ لَم يَنوِ إخبارًا ولا إنشاءً فقيلَ: تَلزمُه الطَّلقةُ الأُولَى فقطْ؛ حَمْلًا على الإخبارِ، كما عِنْدَ اللَّخمِيِّ، وقيلَ: يَلزمُه طَلقتانِ، كما عِنْدَ غَيرِه؛ حَمْلًا على الإنشاءِ، قَولانِ للمُتأخِّرينَ.

وأمَّا لو كانَتْ غيْرَ مَدخولٍ بها أو كانَ الطَّلاقُ بائِنًا بأنْ كانَ على وَجهِ الخُلعِ أو رَجعيًّا وانقَضَتِ العِدَّةُ وقالَ: «مُطلَّقةٌ، أو طَلَّقتُها» فلا يَلزمُها إلَّا الطَلقةُ الأُولَى اتِّفاقًا.

فمَحلُّ القَولَينِ مُقيَّدٌ بقُيودٍ: أنْ تكونَ الزَّوجةُ مَدخولًا بها، وأنْ يكونَ الطَّلاقُ رَجعيًّا ولم تَنقَضِ عِدَّتُها، وأنْ يأتِيَ بلَفظٍ يَحتمِلُ الإخبارَ والإنشاءَ، وأنْ يكونَ في القَضاءِ، ثمَّ إنهُ يُحلَّفُ على القَولِ بلُزومِ واحِدةٍ حَيثُ كانَ لهُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 501 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.