Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 505

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. فصل في ألفاظ الطلاق وتكرارها
  7. إذا قال: «أنت طالق واحدة» ونوى ثلاثا
  8. الحالة الثانية: أن يقول لها: «أنت طالق» وينوي ثلاثا

ولأنَّ قَولَه: «أنتِ طالِقٌ» يَقتضِي طَلقةً واحِدةً، بدَلالةِ إجماعِهمْ على أنهُ إذا لم يَنوِ شَيئًا كانَتْ واحِدةً.

ولأنَّ قولَهُ: «أنتِ طالِقٌ» صَريحٌ، والنِّيةُ لا تُسلَّطُ على الصَّريحِ فتَصرِفَه مِنْ وَجهٍ إلى وَجهٍ، وإذا سَقطَتِ النِّيةُ فكأنهُ أَطلَقَ اللَّفظَ، ولأنهُ صَريحٌ في الإيقاعِ، فإذا نوَى بهِ العَددَ لم يقَعْ، كمَن قالَ: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» ونوَى ظِهارَينِ (¬١).

قالَ الإمامُ الطَّحَاويُّ ﵀: قالَ أصحابُنا: إذا قالَ: «أنتِ طالِقٌ» فإنهُ لا يَكونُ إلَّا واحِدةً، وإنْ أرادَ ثَلاثًا لم يَكنْ ثَلاثًا، وهوَ قَولُ الثَّوريِ والأوزاعيِّ.

وقالَ مالِكٌ واللَّيثُ والشَّافعيُّ: إنْ أرادَ ثَلاثًا كانَ ثلاثًا.

قالَ أبو جَعفرٍ: إذا قالَ: «أنتِ طالِقٌ ثَلاثًا» فالواقِعُ هو الثَّلاثُ والطَّلاقُ صِفةٌ لهُ، فإذا قالَ: «أنتِ طالِقٌ» وسكَتَ فالواقِعُ قولَهُ: «طالِقٌ»، فلو ثَلاثًا بنِيَّتهِ كانَ العامِل ما لَم يَلفِظْ بهِ الثَّلاثُ، والمَلفوظُ بهِ صِفةٌ لهُ، فلا يَصحُّ إيقاعُ ما ليسَ بمَلفوظٍ بهِ بالنِّيةِ، ولا يَجوزُ وُقوعُ الطَّلاقِ بنيَّةٍ لا لفْظَ مَعها؛ لأنَّ اللهَ تعالَى تَجاوَزَ لهذهِ الأُمَّةِ ما حَدَّثتْ بهِ أنفُسَها ما لم تَنطِقْ بهِ بلِسانٍ أو تَعمَلْه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 505 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.