Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 504

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. فصل في ألفاظ الطلاق وتكرارها
  7. إذا قال: «أنت طالق واحدة» ونوى ثلاثا
  8. الحالة الثانية: أن يقول لها: «أنت طالق» وينوي ثلاثا

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يَقولَ لها: «أنتِ طالِقٌ» ويَنوِي ثَلاثًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا طلَّقَ زَوجَتَه طَلقةً واحِدةً وهوَ يَنوِي ثَلاثًا بأنْ قالَ لهَا: «أنتِ طالِقٌ»، هل تَقعُ ثَلاثٌ أم واحِدةٌ؟

فذهَبَ الحَنفيَّةُ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا قالَ لزَوجَتِه: «أنتِ طالِقٌ» ونوَى ثلاثًا لم يَقعْ إلَّا واحدةٌ؛ لأنَّ هذا اللَّفظَ لا يَتضمَّنُ عَددًا ولا بَينُونةً، فلَم يَقعْ بهِ الثَّلاثُ، ولأنَّ «أنتِ طالِقٌ» إخبارٌ عَنْ صِفةٍ هيَ عَليها، فلَم يَتضمَّنِ العَددَ كقَولِه: حائِضٌ وطاهِرٌ.

ولأنَّ الطَّلاقَ صَريحٌ في الواحِدِ، فلَم يَجُزْ أنْ يُجعَلَ كِنايةً في الثَّلاثِ؛ لأنهُ يُؤخَّرُ إلى أنْ يكونَ اللَّفظُ الواحِدُ في الجِنسِ الواحِدِ صَريحًا وكِنايةً في حالٍ واحِدةٍ.

ولأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾، ولَم يُفصِّلْ بيْنَ أنْ يَنوِي الثَّلاثَ أو لم يَنوِ.

ورُويَ أنَّ ابنَ عُمرَ ﵄ طلَّقَ امرأتَهُ في الحَيضِ «فأمَرَهُ النَّبيُّ ﷺ أنْ يُراجِعَها، ثمَّ ليُطلِّقها طاهِرًا أو حامِلًا»، ولَم يَستحلِفْه أنهُ لَم يُرِدْ ثلاثًا، ولوِ احتَملَ اللَّفظُ ذلكَ استَحلَفَه كما استَحلَفَ رُكانةَ في البَتَّةِ باللهِ «ما أردْتَ إلَّا واحِدةً».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 504 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.