Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 503

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. فصل في ألفاظ الطلاق وتكرارها
  7. إذا قال: «أنت طالق واحدة» ونوى ثلاثا
  8. الحالة الأولى: أن يقول: «أنت طالق واحدة»

إذا قالَ: «أنتِ طالقٌ واحِدةً» ونوَى ثلاثًا:

إذا طلَّقَ الرَّجلُ زَوجَتَه واحِدةً فهذا لا يَخلُو مِنْ حالتَينِ:

الحالَةُ الأُولَى: أنْ يَقولَ: «أنتِ طالِقٌ واحِدةً»، فهذا إنْ أطلقَ وَقعَتْ واحِدةٌ بلا رَيبٍ، ولا خِلافَ بيْنَ الفُقهاءِ في ذلكَ.

إلَّا أنهمُ اختَلفُوا فيما لو قالَ: «أنتِ طالِقٌ واحِدةً» ونوَىَ عَددًا، اثنتَينِ أو ثَلاثًا، هلْ تكونُ واحَدةٌ أم ثَلاثٌ؟

فذهَبَ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لو قالَ لها: «أنتِ طالِقٌ واحِدةً» ونَوَى ثلاثًا فهيَ واحِدةٌ؛ لأنَّ المَلفوظَ يُناقِضُ المَنْوِيَّ، واللَّفظُ أقوَى، فالعَملُ بهِ أَولَى؛ لأنَّ لفْظَه لا يَحتمِلُ أكثَرَ مِنها، فإذا نوَى ثَلاثًا فقَد نوَى ما لا يَحتمِلُه لَفظُه، فلو وقَعَ أكثَرُ مِنْ ذلكَ لَوقَعَ بمُجرَّدِ النِّيةِ، ومُجرَّدُ النِّيةِ لا يَقعُ بها طلاقٌ.

وذهَبَ المالِكيَّةُ والشَّافِعيةُ في المُعتمَدِ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنهُ يَقعُ المَنْوِيُّ لا المَلفُوظُ؛ عمَلًا بالنِّيةِ؛ لأنَّ الأعمالَ بالنِّياتِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 503 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.