Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 587

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. حكم من قال لزوجته: «أنت طالق إن فعلت كذا» ففعلته وهي في عصمته أو عدتها أو بعد البينونة أو بعد زوج آخر

ثمَّ طلَّقَها طَلقةً أو طَلقتَينِ وتزوَّجَتْ زَوجًا آخَرَ ودخَلَ بها، ثمَّ عادَتْ إلى زَوجِها الأوَّلِ وفَعلَتِ المَحلوفَ عليهِ بأنْ دخَلَتِ الدَّارَ، هَلْ يقَعُ عليها الطَّلاقُ أم لا؟

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيةُ في قولٍ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنهُ يَقعُ عليها الطَّلاقُ (¬١).

وذهَبَ الشَّافِعيةُ في الأظهَرِ إلى أنها لَو دخَلَتْ أو فعَلَتِ المَحلوفَ عليهِ بعْدَما رجَعَتْ إليهِ بنِكاحٍ جَديدٍ بعْدَ أنْ تَزوَّجَتْ زَوجًا غيْرَه فلا يَقعُ الطَّلاقُ؛ لارِتفاعِ النِّكاحِ الَّذي علَّقَ فيهِ.

والثَّاني: يقَعُ؛ لقِيامِ النِّكاحِ في حالَتيِ التَّعليقِ والصِّفةِ.

وفي قَولٍ ثالِثٍ: يقَعُ إنْ بانَتْ بدُونِ الثَّلاثِ؛ لأنَّ العائِدَ في النِّكاحِ الثَّاني ما بَقِيَ مِنْ الطَّلقاتِ مِنَ الأوَّلِ، فتَعودُ بصِفتِها وهيَ التَّعليقُ بالفِعلِ المُعلَّقِ عليهِ، بخِلافِ ما لو بانَتْ بالثَّلاثِ؛ لأنهُ استَوفَى ما عَلَّقِ عليهِ مِنَ الطَّلاقِ، والعائِدُ طَلقاتٌ جَديدةٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 587 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.