Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 588

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. حكم من قال لزوجته: «أنت طالق إن فعلت كذا» ففعلته وهي في عصمته أو عدتها أو بعد البينونة أو بعد زوج آخر

وقالَ مُحمَّدٌ وزُفَرُ: تَعودُ إليهِ بما بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ (¬١).

الحالةُ السَّادسةُ: أنْ يَقولَ لها: «أنتِ طالِقٌ بالثَّلاثِ إنْ فَعلْتِ كذا، أو إنْ دَخلْتِ الدَّارَ» فطلَّقَها ثلاثًا، ثمَّ تَزوَّجَتْ بعْدَ أنِ انقَضَتْ عِدَّتُها، ثمَّ نكَحَتْ الحالِفَ الأوَّلَ وفعَلَتِ المَحلوفَ عليهِ أو دَخلَتِ الدَّارَ؛ فإنهُ لا يقَعُ عليها الطَّلاقُ بالإجماعِ؛ لأنَّ العِصمةَ الَّتي علَّقَ عليها ذلكَ لَم يبْقَ مِنها شيءٌ، ورَجعَتْ بعِصمةٍ جَديدةٍ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنهُ مِنْ أهلِ العلِمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا قالَ لامرَأتِه: «أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إنْ دخَلْتِ هذهِ الدَّارَ» فطلَّقَها ثلاثًا، ثمَّ تَزوَّجَتْ بعْدَ ما انقَضَتْ عدَّتُها، ثمَّ نكَحَها الحالِفُ الأوَّلُ، ثمَّ دخَلَتِ الدَّارَ، أنها لا يقَعُ عليها الطَّلاقُ، وهذا على مَذهبِ مالِكٍ والشَّافعيِّ وأبي ثَورٍ وأصحابِ الرَّأيِ؛ لأنَّ طلاقَ ذلكَ المِلكِ قدِ انقَضَى (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 588 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.