Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 5

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. مسألة هدم الطلاق

وقالَ ابنُ القَيِّمِ ﵀: فإنْ لَم يُصبْها الثَّاني فهيَ على ما بَقيَ مِنْ طَلاقِها عِنْدَ الجَميعِ، وقالَ النخَعيُّ: لم أسمَعْ فيها اختِلافًا (¬١).

وقالَ الدَّميريُّ ﵀: إذا جدَّدَ نِكاحَها قبْلَ أنْ تَتزوَّجَ بغيرِه أو تَزوَّجتْ بغَيرِه ولم يَدخُلْ بها .. فبالإجماعِ تَعودُ بما بَقيَ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أنْ يُطلِّقَها دُونَ الثَّلاثِ ثمَّ تَعودُ إليهِ برَجعةٍ أو نِكاحٍ جَديدٍ قبلَ زَوجٍ ثانٍ، فهذهِ تَرجعُ إليهِ على ما بَقيَ مِنْ طلاقِها بغيرِ خِلافٍ نَعلمُه (¬٣).

وقالَ الزَّركَشيُّ ﵀: وإنْ كانَ قَدْ طلَّقَها دُونَ الثَّلاثِ ثمَّ رجَعَتْ إليهِ قبلَ نكاحِ زَوجٍ آخَرَ رجَعَتْ على ما بَقيَ مِنْ طلاقِها بلا خِلافٍ (¬٤).

الصُّورَةُ الثَّالثةُ: أنْ يُطلِّقَها طَلقةً أو طَلقتينِ ثمَّ تَتزوَّجَ زَوجًا آخَرَ ويَدخلُ بها ثمَّ يطلِّقُها الزَّوجُ الثاني ثمَّ تَرجعُ إلى الأولِ ويَتزوَّجُها بعدَ نِكاحِ زَوجٍ آخَرَ، فهذهِ المَسألةُ تُعرَفُ بمَسألةِ الهَدمِ، واختَلفَ فيها أهلُ العِلمِ على قَولينِ:

القَولُ الأولُ: وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ ومُحمدِ ابنِ الحَسنِ وزُفرَ مِنَ الحَنفيةِ أنها تَعودُ بما بَقيَ مِنْ طلاقِها، ولا يَهدِمُ دُخولُ الثَّاني ما بَقيَ مِنْ طلاقِ الأوَّلِ، فإنْ كانَ الزَّوجُ الأولُ طلَّقَها طَلقةً ثمَّ تَزوَّجتْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 5 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.