زَوجًا آخَرَ وطلَّقَها ثمَّ رجَعَتْ إلى الأولِ تَرجعُ باثنتَينِ، وإنْ كانَ طلَّقَها اثنتَينِ رجَعَتْ بواحِدةٍ، ووُجودُ الزَّوجِ الثاني كعَدمِه، وإنهُ لا يَرفعُ ما تَقدَّمَ مِنْ طلاقِ الأولِ، وإذا نكَحَها الأولُ بعدَه كانَتْ مَعهُ على ما بَقيَ مِنَ الطلاقِ، فإنْ كانَ الطلاقُ واحِدةً بَقيَتْ معهُ على اثنتَينِ، وإنْ كانَ اثنتَانِ بَقيَتْ على واحِدةٍ، فإنْ طلَّقَها في النكاحِ الثاني واحِدةً حَرُمَتْ عليهِ حتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غيرَه، وهوَ قولُ أكابِرِ الصَّحابةِ، مِنهُم عُمرُ (¬١) وعليٌّ (¬٢) وأبَيٌّ (¬٣) ومُعاذٌ (¬٤) وعِمرانُ بنُ حُصينٍ (¬٥) وأبو هُريرةَ (¬٦) وزَيدٌ (¬٧) وعَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو ﵃.
Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار
Baca Juz 18, halaman 6
Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 6 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10662)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.