Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 33

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. فصل في التفويض في الطلاق للزوجة أو لغير الزوجة
  6. التوكيل في الطلاق

شِئتِ» أو لا» - فلها أنْ تُطلِّقَ نفسَها في ذلكَ المَجلسِ خاصَّةً، وليسَ لهُ أنْ يَعزِلَها؛ لأنهُ تَفويضٌ، وكذا إذا قالَ لرَجلٍ: «طلِّقِ امرأتي» وقرَنَه بالمَشيئةِ فهو كذلكَ، وإنْ لم يَقرنْه بالمَشيئةِ كانَ توكيلًا ولم يَقتَصرْ على المَجلسِ ويَملكُ العَزلَ عنه.

وإذا قالَ لها: «طلِّقي نفسَكِ وصاحِبتَكِ» فلها أنْ تُطلِّقَ نفسَها في المَجلسِ؛ لأنه تَفويضٌ في حقِّها، ولها أنْ تُطلِّقَ صاحِبتَها في المَجلسِ وغيرِه؛ لأنه تَوكيلٌ في حَقِّ صاحِبتِها.

وإنْ قالَ لرَجلَينِ: «طلِّقَا امرَأتي إنْ شِئتُما» فليسَ لأحَدِهما التفرُّدُ بالطلاقِ ما لم يَجتمِعا عليه، وإنْ قالَ: «طلِّقَا امرأتي» ولم يَقرنْه بالمَشيئةِ كانَ تَوكيلًا وكانَ لأحَدِهما أنْ يُطلِّقَها.

وإنْ قالَ: «طلِّقِي نفسَكِ ثلاثًا» فطلَّقَتْ نفسَها واحدةً فهي واحدةٌ؛ لأنها ملَكَتْ إيقاعِ الثلاثِ، فتَملكُ إيقاعِ الواحِدةِ ضَرورةً، وإنْ قالَ لها: «طلِّقِي نفسَكِ واحِدةً» فطلَّقَتْ نفسَها ثلاثًا لم يقَعْ شيءٌ عندَ أبي حَنيفةَ؛ لأنها أتَتْ بغيرِ ما فوَّضَ إليها، فكانَتْ مُبتدأةً، وعندَهُما يقَعُ واحِدةٌ؛ لأنها أتَتْ بما ملَكَتْه وزيادةٍ، فصارَ كما إذا طلَّقَها الزوجُ ألفًا، وإنْ قالَ لها: «طلِّقِي نفسَكِ واحِدةً أَملِكُ الرَّجعةَ فيها» فقالَتْ: «طلَّقْتُ نفسِي طَلقةً بائِنةً» وقَعَتْ واحدةٌ رَجعيةٌ؛ لأنها أتَتْ بالأصلِ وزِيادةِ وَصفٍ، فيَلغو الوَصفُ ويَبقى الأصلُ، وإنْ قالَ: «طلِّقِي نفسَكِ واحِدةً بائِنةً» فقالَتْ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 33 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.