Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 358

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. الأماكن التي تكره الصلاة فيها

وأمَّا غيرُ المُتَّفَقِ عليهِمَا:

فأحَدُهُما: ما رُويَ أنَّه ﵊ نَهى أن يُصلَّى في سَبعةِ مَواطِنَ: «في المَزبَلةِ والمَقبَرةِ … » الحَديثَ (¬١).

والآخَرُ: ما رُويَ أنَّه قالَ ﵊: «صَلُّوا في مرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا في أَعطَانِ الإِبِلِ» (¬٢).

فذَهب النَّاسُ في هذه الأحاديثِ ثَلاثةَ مَذاهبَ:

أحَدُها: مَذهبُ التَّرجيحِ والنَّسخِ.

والثَّاني: مَذهبُ البِناءِ، أعني بِناءَ الخاصِّ على العامِّ.

والثَّالثُ: مَذهبُ الجَمعِ.

فأمَّا مَنْ ذَهب مَذَهب التَّرجيحِ والنَّسخِ: فأخذَ بالحَديثِ المَشهورِ، وهو قولُه ﵊: «جُعلت لي الأَرضُ مَسجدًا وَطَهُورًا». وقالَ: هذا ناسِخٌ لغيرِه، ولأنَّ هذه هي فَضائِلُ له ﵊، وذلك ممَّا لا يَجوزُ نَسخُه.

وأمَّا مَنْ ذَهب مَذَهب بِناءِ الخاصِّ على العامِّ فقالَ: حَديثُ الإباحةِ عامٌّ، وحَديثُ النَّهيِ خاصٌّ، فيجبُ أن يُبنَى الخاصُّ على العامِّ، فمِن هؤلاءِ مَنِ استَثنَى المَواضِعَ السَّبعةَ، ومنهم مَنِ استَثنَى الحَمَّامَ والمَقبرَةَ، وقالَ: هذا هو الثَّابِتُ عنه ﵊؛ لأنَّه قد رُويَ أيضًا النَّهيُ عنهما مُفرَدَينِ، ومنهم مَنِ استَثنَى المَقبرةَ فقط؛ لِلحَديثِ المُتقَدِّمِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 358 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.