أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ مَأمورًا بدُعاءِ جَميعِ الناسِ إلى الإسلامِ، ثمَّ كتَبَ إلى كِسرَى وقَيصرَ فقامَ ذلكَ مَقامَ دُعائِهما إلى الإسلامِ بالكَلامِ.
ولأنَّ الكِتابةَ حُروفٌ مَنظومةٌ تَدلُّ على معنًى مَفهومٍ كالكَلامِ، ولأنها تَقومُ في بَيانِ المَعنى مَقامَ الكلامَ، والطلاقُ يقَعُ بما يَقومُ مَقامَ الغيرِ كالكِتابةِ.
ولأنَّ الكِتابةَ تَتعلَّقُ بها الأحكامُ، بدَلالةِ كِتابِ القاضي إلى القاضي تَثبتُ بهِ الدُّيونُ والحُقوقُ، فصارَ كالقَولِ الذي يَثبتُ بهِ الدَّينُ.
وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه لا يقَعُ الطلاقُ بالكِتابةِ وإنْ نَواهُ؛ لأنه فعلٌ مِنْ قادِرٍ على القَولِ، فلم يَقعْ بها الطلاقُ كالإشارةِ مِنْ ناطقٍ (¬١).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 64 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10720)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.