Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 118

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. النوع الثالث: الطلاق الرجعي والطلاق البائن
  4. فالبينونة نوعان
  5. البينونة الصغرى

فالطلاقُ الأصلُ فيه أنْ يَكونَ رَجعيَّا دائمًا، إلا في ثَلاثةِ أحوالٍ:

١ - إذا طلَّقَها ثَلاثًا.

٢ - إذا طلَّقَها على مَالٍ.

٣ - إذا طلَّقَها قبلَ الدُّخولِ.

فالبَينونةُ نَوعانِ:

قالَ الحَنفيةُ: البَينونةُ نَوعانٍ: غَليظةُ وخَفيفةٌ، فالخَفيفةُ: هيَ التي تَحلُّ له المَرأةُ بعدَ بَينونتِها بنِكاحٍ جَديدٍ بدُونِ التزوُّجِ بزَوجٍ آخَرَ.

والغَليظةُ: ما لا تَحلُّ له إلا بنِكاحٍ جَديدٍ بعدَ التزوُّجِ بزَوجٍ آخَرَ (¬١).

وقالَ ابنُ تَيميةَ ﵀: البَينونةُ نَوعانٍ:

البَينونةُ الكُبْرَى: وهي إيقاعُ البَينونةِ الحاصِلةِ بإيقاعِ الطلاقِ الثلاثِ الذي تَحرمُ به المَرأةُ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَه.

والبَينونةُ الصُّغرَى: وهي التي تَبِينُ بها المَرأةُ وله أنْ يَتزوَّجَها بعَقدٍ جَديدٍ في العدَّةِ وبعدَها (¬٢).

وهذا في المَدخولِ بها، وكذا في غيرِ المَدخولِ بها عندَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ إذا قالَ لها زَوجُها: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا» بلَفظٍ واحدٍ، أو يَقولُ: «أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» ونوَى الثلاثَ، فإنها لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكحَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 118 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.