Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 117

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. النوع الثالث: الطلاق الرجعي والطلاق البائن

النَّوعُ الثالثُ: الطَّلاقُ الرَّجعيُّ والطَّلاقُ البائنُ:

الطلاقُ إمَّا رَجعِيٌّ وإمَّا بائِنٌ، والبائِنُ يَنقسمُ إلى نَوعينِ: بائِنٌ بَينونةً صُغرَى، وبائِنٌ بَينونةً كُبرَى.

والطلاقُ الرَّجعيُّ: هو ما يَجوزُ للزوجِ فيه رَدُّ زوْجتِه في عدَّتِها مِنْ غيرِ استِئنافِ عَقدٍ جَديدٍ ويَحِلُّ له وَطؤُها في العدَّةِ، فإذا طلَّقَ الزوجُ زوْجَتُه طَلاقًا رَجعيَّا واحدةً أو اثنتَينِ حَلَّ لهُ العَودُ إليها في العدَّةِ بالرَّجعةِ دُونَ عَقدٍ جَديدٍ.

وإذا طلَّقَ زَوجتَهُ طَلاقًا رَجعيًّا طَلقةً أو طَلقتَينِ ثمَّ انتَهتْ عدَّتُها جازَ لهُ أنْ يَرجعَ إليها قبلَ أنْ تَتزوَّجَ بزَوجٍ آخَرَ بالإجماعِ، لكنْ لا بُدَّ مِنْ عَقدٍ جَديدٍ، وهذا يُسمَّى البَينونَة الصُّغرَى.

والبَينونةُ الكُبرَى: هو الطلاقُ المُحرِّمُ للوَطءِ ودَواعِيه، وهو إذا طلَّقَ زوْجتَه ثلاثًا فلا يَحِلُّ له العَودةُ إليها حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها وتَتزوَّجَ مِنْ غيرِه ويَدخلَ بها، ثمَّ يُطلِّقُها الثاني أو يَموتُ عنها وتَنقضي عدَّتُها، فإنْ حصَلَ ذلكَ حَلَّ له العَودُ إليها بعَقدٍ جَديدٍ؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وكذا إذا طلَّقَها قبلَ الدُّخولِ يَكونُ الطلاقُ بائِنًا.

وكذا إذا طلَّقَها على مالٍ، وهو الخُلعُ عندَ الجُمهورِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 117 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.