Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 133

  1. كتاب الرجعة
  2. فصل
  3. تعريف الرجعة

قالَ الخِرَشيُّ ﵀: وأشارَ بقَولِه: «أو الحاكمِ» لإدخالِ ما إذا طلَّقَ في الحَيضِ وامتَنعَ الزوجُ مِنَ الرَّجعةِ؛ فإنَّ الحاكمَ يَرتجِعُ له جبْرًا عليهِ كما مرَّ.

وقَوله: «حُرمةَ المُتعةِ» هذا هو المَرفوعُ، وقَوله «لطَلاقِها» مُتعلِّقٌ بالحُرمةِ، واحتَرزَ بهِ مِنْ رَفعِ الزوجِ الحُرمةَ بغيرِ الطلاقِ، كما إذا رفَعَ حُرمةَ الظِّهارِ بالكفَّارةِ، وإنَّما خرَجَتِ المُراجعةُ لأنها مُفاعَلةً مِنَ الجانبَينِ؛ لتَوقُّفِها على رضَا الزَّوجَينِ، والرَّجعةُ مِنْ جانبٍ واحدٍ، فخرَجَتْ بقَولِه «رفعُ الزوجِ» (¬١).

وعرَّفَ الشافِعيةُ الرَّجعةَ بأنها: ردُّ المَرأةِ إلى النكاحِ مِنْ طَلاقٍ غيرِ بائِنٍ في العدَّةِ على وَجهٍ مَخصوصٍ (¬٢).

وعرَّفَ الحَنابلةُ الرَّجعةَ بأنها: إعادةُ مُطلَّقةٍ طلاقًا غيرَ بائنٍ إلى ما كانَتْ عليهِ قبلَ الطلاقِ بغَيرِ عَقدٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 133 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.