Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 134

  1. كتاب الرجعة
  2. فصل
  3. حكم الرجعة وأدلة مشروعيتها

حُكمُ الرَّجعةِ وأدلَّةُ مَشروعيَّتِها:

الرَّجعةُ ثابتةٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ والمَعقولِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُه تعالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، والمُرادُ بهِ الرَّجعةُ عندَ جَماعةِ العُلماءِ وأهلِ التَّفسيرِ، يَعني: أحَقُّ برَجعتِهنَّ في الطلاقِ إذا كانَ دُونَ الثلاثِ، ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] يَعني: إنْ أرادَ البُعولةُ إصلاحَ ما تَشعَّثَ مِنْ النكاحِ بالطلاقِ بما جعَلَ لهم مِنْ الرجعةِ في العدَّةِ.

وقالَ تعالَى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] أي بالرَّجعةِ، ومَعناهُ: إذا قارَبْنَ بُلوغَ أجَلِهنَّ، أي: انقِضاءَ عدَّتِهنَّ (¬١).

وقولُه تعالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، والرَّدُّ والإمساكُ مُفسَّرانِ بالرَّجعةِ.

وأما السُّنةُ: فعن نافعٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﵄ أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حائِضٌ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ، فسَألَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَسولَ اللهِ ﷺ عن ذلكَ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها ثمَّ لِيُمسِكْها حتى تَطهُرَ ثمَّ تَحيضَ ثمَّ تَطهرَ، ثمَّ إنْ شاءَ أمسَكَ بعدُ وإنْ شاءَ طلَّقَ قبلَ أنْ يمَسَّ، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النساءُ» (¬٢).

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ ﵄ «أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ طلَّقَ حَفصةَ ثمَّ راجَعَها» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 134 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.