Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 150

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثاني: الزوجة
  4. الشرط الرابع: أن تكون باقية في عدتها، فإن انقضت العدة فلا رجعة

ولأنَّه لمَّا أخَذَ مِنْ المُختلِعةِ عِوضًا وكانَ مَنْ ملَكَ عِوضَ شَيءٍ خرَجَ مِنْ مِلكِه لم يَكنْ له رَجعةٌ فيما ملكَ عليه.

ولأنَّ المرأةَ إنَّما تَبذلُ العِوضَ لإزالةِ الضَّررِ عنها، وكلُّ فُرقةٍ لإزالةِ الضررِ فإنها تَقتضِي قطْعَ ما يُعيدُها إليهِ مِنْ ثُبوتِ الرجعةِ عليها وإعادَتِها إلى الضررِ، ولأنها تَعجزُ عن إقامةِ حُقوقِ اللهِ تَعالى في ذاتِ زَوجِها، فلمْ يَستحقَّ ذلكَ كالفُرقةِ بإعسارِ النَّفقةِ وفي الإيلاءِ.

فإذا أرادَ أنْ يُراجِعَها فلا بُدَّ مِنْ عَقدٍ جَديدٍ بشُروطِه وأركانِه (¬١).

الشَّرطُ الرابعُ: أنْ تَكونَ باقِيةً في عِدَّتِها، فإنِ انقَضَتِ العدَّةُ فلا رَجعةَ:

أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ مِنْ شُروطِ صحَّةِ الرَّجعةِ أنْ تكونَ المَرأةُ باقِيةً في عدَّتِها إذا كانَ قَدْ طلَّقَها أقَلَّ مِنْ ثَلاثِ طَلقاتٍ طَلقةً أو طلقتَينِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. أي: في أثناءِ العدَّةِ.

فإنِ انقَضَتْ عدَّتُها فلا تَصحُّ رَجعتُها باتِّفاقِ أهلِ العِلم.

قالَ اللهُ تعَالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢]، والمُرادُ بهِ مُقارَبةُ الأجَلِ؛ لأنَّ حَقيقةَ الأجَلِ -وإنْ كانَ لانقِضاءِ المدَّةِ كما قالَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 150 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.