Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 151

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثاني: الزوجة
  4. الشرط الرابع: أن تكون باقية في عدتها، فإن انقضت العدة فلا رجعة

﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، يُريدُ بهِ انقَضاءَ عدَّتهنَّ- فقدْ يَجوزُ أنْ يُرادَ بهِ مَجازًا أنْ يُقارِبَ انقضاءَ العدَّةِ كالذي قالَه هاهُنا، فدلَّ سِياقُ الكَلامينِ على افتِراقِ البُلوغَينِ (¬١).

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنه إنْ أتمَّتِ العدَّةَ قبْلَ أنْ يَرتجعَها أنه ليسَ لهُ ارتِجاعُها إلا برِضاها إنْ كانَتْ ممَّن لها رضًا على حُكمِ ابتداءِ النكاحِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأجمَعُوا أنَّ مَنْ طلَّقَ امرأتَهُ طلقَةً أو طلقتَينِ فلهُ مُراجَعتُها، فإنْ طلَّقَها الثالثةَ لم تَحلَّ له حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَه (¬٣).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: شَرطُ جَوازِ الرَّجعةِ … قيامُ العدَّةِ، فلا تَصحُّ الرجعةُ بعدَ انقضاءِ العدَّةِ؛ لأنَّ الرجعةَ استِدامةُ المِلكِ، والمِلكُ يَزولُ بعْدَ انقِضاءِ العدَّةِ، فلا تُتصوَّرُ الاستِدامةُ؛ إذِ الاستدامةُ للقائِمِ لصِيانتِه عَنْ الزوالِ لا للمُزيلِ، كما في البيعِ بشَرطِ الخِيارِ للبائِعِ إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 151 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.