Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 152

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. أولا: الرجعة بالقول

مضَتْ مدَّةُ الخِيارِ أنه لا يَملكُ استِيفاءَ المِلكِ في المَبيعِ بزَوالِ مِلكِه بمُضيِّ المدَّةِ، كذا هذا (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ: (وإذا طلَّقَ الحُرُّ زَوجتَه أقلَّ مِنْ ثَلاثٍ فله عليها الرَّجعةُ ما كانَتْ في العدَّةِ).

أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الحُرَّ إنْ طلَّقَ الحُرةَ بعدَ دُخولِه بها أقلَّ مِنْ ثَلاثٍ بغَيرِ عِوضٍ ولا أمرٍ يَقتضِي بَينونتَها فله عليها الرَّجعةُ ما كانَتْ في عدَّتِها، وعلى أنه لا رَجعةَ له عليها بعدَ قَضاءِ عدَّتِها (¬٢).

الرُّكنُ الثالِثُ: الصِّيغةُ، أو كَيفيةُ الرَّجعةِ:

للرَّجعةِ كَيفيَّتانِ: رَجعةٌ بالقَولِ، ورَجعةٌ بالفِعلِ.

أولاً: الرَّجعةُ بالقَولِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغَيرُهم على أنَّ الرَّجعةَ تَصحُّ بالقَولِ الدَّالِّ على الرجعةِ، مِثلَ أنْ يَقولَ لمُطلَّقتِه الرجعيةِ: «راجَعْتُكِ، وارتَجعْتُكِ، وردَدْتُكِ، وأمسَكْتُكِ».

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: فأمَّا القَولُ فتَحصلُ به الرجعةُ بغَيرِ خِلافٍ، وألفاظُه: «راجَعْتُكِ، وارتَجعْتُكِ، وردَدْتُكِ، وأمسَكتُكِ»؛ لأنَّ هذهِ الألفاظَ ورَدَ بها الكِتابُ والسُّنةُ، فالرَّدُ والإمساكُ ورَدَ بهمَا الكِتابُ بقَولِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 152 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.