Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 170

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل

هذهِ الأشياءَ تَحصلُ مِنْ الزوجِ وغَيرِه كالمُساكِنينَ لها أو المُتحدِّثينَ معها أو القابِلةِ أو الطَّبيبِ وغيرِهما، والنظرُ إلى غيرِ الفَرجِ قَدْ يَقعُ بيْنَ المُساكِنينَ، والزوجُ يُساكِنُها في العدَّةِ، فلو كانَ رَجعةً لَطلَّقَها فتَطولُ العدَّةُ عليها (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: تَحصلُ الرَّجعةُ بالفِعلِ كالوطءِ واللَّمسِ والقُبلةِ بشَرطِ النِّيةِ -أي أنْ يَنويَ الزوجُ بهذهِ الأفعالِ الرَّجعةَ-، وأمَّا الفِعلُ وحْدَه بأنْ جامَعَها أو باشَرَها أو لمَسَها بشَهوةٍ أو نظَرَ إلى مَوضعِ الجِماعِ بشَهوةٍ ولم يَنوِ الرجعةَ فلا تَحصلُ بهِ الرجعةُ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكلِّ امرِئٍ ما نوَى» (¬٢).

والدُّخولُ عليها مِنْ الفعلِ، فإذا نَوى بهِ الرجعةَ كفَى.

جاءَ في «المُدوَّنة»: قلتُ: أرَأيتَ إنْ طلَّقَ رَجلٌ امرَأتَه تَطليقةً يَملكُ بها الرجعةَ ثمَّ قبَّلَها في عدَّتِها لشَهوةٍ أو لمَسَها لشَهوةٍ أو جامَعَها في الفَرجِ أو فيما دُونَ الفَرجِ أو جرَّدَها فجعَلَ يَنظرُ إلَيها وإلى فَرجِها، هل يَكونُ ذلكَ رَجعةً في قولِ مالِكٍ أم لا؟ (قالَ): قالَ مالِكٌ: إذا وَطئَها في العدَّةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 170 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.