Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 179

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. الإشهاد على الرجعة

عن ابنِ جُريجٍ عن عطاءٍ قالَ: الطلاقُ والنكاحُ والرجعةُ بالبيِّنةِ، وهذا مَحمولٌ على أنه مَأمورٌ بالإشهادِ على ذلكَ احتِياطًا مِنْ التَّجاحُدِ، لا على أنَّ الرجعةَ لا تَصحُّ بغَيرِ شُهودٍ، ألَا تَرى أنه ذكَرَ الطلاقَ مَعها، ولا يَشكُّ أحَدٌ في وُقوعِ الطلاقِ بغَيرِ بيِّنةٍ.

١٠ - وأيضًا فاللهُ سُبحانَه قالَ: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾، وليسَ فيهِ ما يَقتضِي المقارَنةَ للرجعةِ، فلو أشهَدَ بعدَ الرجعةِ وَفَّى مُقتَضى الآيَةِ، والإشهادُ بعدَ الرجعةِ مُستحبٌّ بالإجماعِ، فكذلكَ عندَ الرجعةِ؛ حذارًا مِنْ الجَمعِ بيْنَ الحَقيقةِ والمَجازِ في اللَّفظِ الواحدِ.

وعلى هذا لو أشهَدَ وأوصَى الشُّهودَ بكِتمانِها فصَحيحةٌ؛ لعَدمِ اشتِراطِ الإشهادِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 179 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.