Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 186

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. تزين المطلقة الرجعية لزوجها والخلوة بها

سحنونٌ عن ابنِ وَهبٍ عن ابن لَهيعةَ أنَّ يَزيدَ بنَ أبي حَبيبٍ حدَّثَه أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ كانَ يَبعثُ إلى المَرأةِ بطلاقِها ثمَّ لا يَدخلُ عليها حتى يُراجِعَها، وقالَ رَبيعةُ: يَخرجُ عنها ويُقرُّها في بَيتِها، لا يَنبغِي أنْ يأخُذَهما غَلَقٌ، ولا يَدخلُ عليها إلا بإذنٍ في حاجةٍ إنْ كانَ له فالمُكثُ له عليها في العدَّةِ واستِبراؤُه إياها فهوَ أحَقُّ بالخُروجِ عنها (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: يَحرمُ الاستِمتاعُ بالزوجةِ الرجعيةِ، ويَحرمُ لَمسُها والنَّظرُ إليها بشَهوةٍ وبغَيرِ شَهوةٍ وسائرُ الاستِمتاعاتِ؛ لأنَّ النكاحَ يُبيحُ الوَطءَ، فيُحرِّمُه الطلاقُ؛ لأنَّه ضدُّه، ولأنها كالبائنِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأجمَعُوا أنَّ المُطلَّقةَ طلاقًا يَملكُ فيهِ زَوجُها رَجعتَها أنها لا تَنتقلُ مِنْ بَيتْها …

وأمَّا حَديثُ ابنِ عمُرَ -الذي رَواهُ مالِكٌ عن نافعٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ طلَّقَ امرَأةً له في مَسكنِ حَفصةَ زَوجِ النبيِّ ﷺ وكانَ طَريقَه إلى المَسجدِ، فكانَ يَسلكُ الطريقَ الأُخرى مِنْ أدبارِ البُيوتِ كَراهيَةَ أنْ يَستأذِنَ عليها حتى راجَعَها- فهو مِنْ وَرَعِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 186 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.