Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 187

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. تزين المطلقة الرجعية لزوجها والخلوة بها

وغيرُه كانَ يَأمرُ المطلَّقةَ الرجعيةَ أنْ تَتزيَّنَ وتَتشوَّفَ لزَوجِها وتَتعرَّضَ له، ورُويَ ذلكَ عَنْ جَماعةٍ مِنْ فُقهاءِ التابعينَ.

وقَد رُويَ عن عليٍّ ﵁ أنه قالَ: «تَتشوَّفُ لهُ».

وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: «لا يَصلحُ له أنْ يَرى شعْرَها».

وقد رَوى عُبيدُ اللهِ بنُ عُمرَ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ «أنه طلَّقَ امرأتَه تَطليقةً أو تَطليقتَينِ فكانَ يَستأذِنُ عليها» ذكَرَه أبو بَكرٍ عن عَبدةَ بنِ سُليمانَ عن عُبيدِ اللهِ.

ورَوى مَعمرٌ عن الزُّهريِّ عن سَعيدِ بنِ المُسيبِ قالَ: «إذا طلَّقَ الرجلُ امرَأتَه تَطليقةً فإنه يَستأذنُ عليها، وتَلبسُ ما شاءَ مِنْ الثِّيابِ والحُليِّ، فإنْ لم يَكنْ لهُمَا إلا بَيتٌ واحدٌ فلْيَجعلَا بينَهُما ستْرًا، ويُسلِّمُ إذا دخَلَ».

وقالَ مَعمرٌ عن الزُّهريِّ وقَتادةَ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرَأتَه تَطليقةً أو تَطليقتَينِ قالَا: «تَتشوَّفُ لهُ».

وقالَ إبراهيمُ: لا يَكونُ مَعها في بَيتِها، ولا يَدخلُ عَليها إلا بإذنٍ.

وقالَ الحسَنُ ومُجاهدٌ وعَطاءٌ وقَتادةُ: يُشعِرُها بالتَّنحنُحِ والتَّنخمِ ونحوِ ذلكَ.

وقالَ مالكٌ في المُطلَّقةِ الرجعيةِ: لا يَخلُو معها، ولا يَدخلُ عليها إلا بإذنٍ، ولا يَنظرُ إليها إلا وعليها ثِيابُها، ولا يَنظرُ إلى شعْرِها، ولا بأسَ أنْ يَأكلَ معها إذا كانَ معها غَيرُهما، ولا يَبيتُ معها في بَيتٍ ولا يَنتقلُ عنها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 187 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.