Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 192

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. الحكم إذا راجعها ولم تعلم حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بزوج آخر

زوْجتُه بتلكَ الرجعةِ، إلا الحسَنَ البَصريَّ فإنه قالَ: لا تَكونُ تلكَ رَجعةً إلا أنْ يُعلِمَها بها قبلَ انقِضاءِ عدَّتِها (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ ﵀: وأجمَعَ العُلماءُ أنَّ الأولَ أحَقُّ بها لو جاءَ قبْلَ أنْ تتزوَّجَ كانَتِ امرَأتَه لرَجعتِه إيَّاها، وهذا يَدلُّ على صحَّةِ الرجعةِ معَ جَهلِ المَرأةِ بها (¬٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: العُلماءُ قد أجمَعُوا على أنَّ الرَّجعةَ صَحيحةٌ وإنْ لم تَعلمْ بها المَرأةُ (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: زَوجُ الرجعيةِ إذا راجَعَها وهي لا تَعلمُ صَحَّتِ المُراجَعةُ؛ لأنها لا تَفتقرُ إلى رضاها، فلمْ تَفتقرْ إلى عِلمِها كطَلاقِها (¬٤).

الحُكمُ إذا راجَعَها ولم تَعلمْ حتَّى انقَضَتْ عدَّتُها ثمَّ تَزوَّجتْ بزَوجٍ آخَرَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الزوجِ إذا طلَّقَ امرأتَه ثمَّ راجَعَها بغَيرِ أنْ تَعلمَ ثمَّ تزوَّجَتْ بزَوجٍ آخَرَ ثم ادَّعَى الزوجُ أنه راجَعَها وأتَى على ذلكَ بشُهودٍ، هل تَكونُ له أم للزَّوجِ الثاني؟ وهل هُناكَ فَرقٌ بينَ أنْ يَدخلَ بها الثاني أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزوجَ إذا راجَعَ زَوجتَه ولم تَعلمْ برَجعتِها حتَّى انقضَتْ عدَّتُها ثم تزوَّجَتْ بزَوجٍ آخَرَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 192 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.