Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 193

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. الحكم إذا راجعها ولم تعلم حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بزوج آخر

ثم جاءَ زَوجُها الأولُ وادَّعى أنه راجَعَها قبلَ انقِضاءِ عدَّتِها وأقامَ البيِّنةَ على ذلكَ أنها زَوجتُه وأنَّ نكاحَ الثاني فاسِدٌ؛ لأنه تزوَّجَ امرأةَ غيرِه، وتُرَدُّ إلى الأولِ، سَواءٌ دخَلَ بها الثاني أو لم يَدخلْ بها، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: هذا هو الصَّحيحُ، وهو مَذهبُ أكثَرِ الفُقهاءِ، مِنهم الثوريُّ والشافِعيُّ وأبو عُبيدٍ وأصحابُ الرَّأيِ، ورُويَ ذلكَ عن عَليٍّ ﵁ (¬١).

والدَّليلُ عليهِ قَولُ اللهِ ﷿: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقد فعَلَ.

ولأنَّ العُلماءَ أجمَعُوا أنَّ الأولَ أحَقُّ بها لو جاءَ قبلَ أنْ تتزوَّجَ كانَتِ امرَأتَه؛ لرَجعتِه إياها، وهذا يَدلُّ على صحَّةِ الرجعةِ معَ جَهلِ المَرأةِ بها، وإذا صحَّتِ الرجعةُ كانَتِ امرأةَ الأولِ، فلا يَصحُّ زَواجُ الثاني.

فإنْ كانَ الثاني لم يَدخلْ بها فرِّقَ بينَهُما ورُدَّتْ إلى الأولِ ولا شيءَ على الثاني، وإنْ كانَ دخَلَ بها فلها عليهِ مَهرُ المِثلِ؛ لأنَّ هذا وَطءُ شُبهةٍ، وتَعتدُّ ولا تَحلُّ للأولِ حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها منهُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 193 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.