Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 205

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. أولا: إذا ادعت المرأة انقضاء العدة وأنكره الزوج
  7. الحالة الثانية: أن تدعي انقضاء العدة بالأقراء في أقل من ثلاثة أشهر

مُحتمِلٌ، وما قالَتْه مُحتمِلٌ بأنْ يَكونَ الطلاقُ في آخِرِ الطُّهرِ، وطُهرُها أقلُّ الأطهارِ خمسةَ عشرَ يومًا، وحَيضُها أقلُّ الحَيضِ ثلاثةُ أيامٍ، فيكونُ انقِضاءُ عدَّتِها بطُهرَينِ -وذلكَ ثلاثونَ يَومًا- وبثَلاثِ حِيَضٍ -وذلك تِسعةٌ-، فجُملتُه تِسعةٌ وثَلاثونَ يومًا.

فإذا وقَعَ الطلاقُ قُبيلَ أولِ حَيضةٍ فتكونُ مدَّتُها ثلاثةً وتَطهرُ بعدَها خمسةَ عشرَ يومًا ثم تَحيضُ ثلاثةً وتَطهرُ خمسةَ عشرَ يومًا ثم تَحيضُ ثلاثةً وتَكملُ العدَّةُ، ولا تُصدَّقُ في أقلَّ مِنْ ذلك (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: الزوجةُ إذا ادَّعتِ انقِضاءَ عدَّتِها فلا يَخلُو مِنْ ثَلاثةِ أقسامٍ:

الأولُ: إذا راجَعَها زَوجُها فقالَتْ عَقِبَ ذلكَ: «عدَّتي قدِ انقضَتْ بثَلاثةِ أقراءٍ، أو بوَضعِ الحَملِ» فإنها مُصدَّقةٌ في ذلكَ ولو خالَفَها الزوجُ إذا كانَ هُناكَ زَمنٌ يُمكنُ فيهِ انقِضاءُ العدَّةِ بمَا ادَّعتْ، ولا يَمينَ عليها وإنْ خالفَتْ عادَتَها؛ لأنَّ النِّساءَ مَأموناتٌ على فُروجِهنَّ.

والثاني: إذا ادَّعَتِ انقِضاءَ عدَّتِها في مدَّةٍ لا تَنقضِي فيها إلا نادِرًا كالشَّهرِ ونحوِه أو أُشكِلَ الأمرُ فإنَّ النِّساءَ يُسألْنَ عن ذلكَ، فإنْ شَهدْنَ لها بذلكَ -أي شَهدْنَ أنَّ النِّساءَ يَحِضْنَ لمثلِ هذا- فإنها تُصدَّقُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 205 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.