Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 206

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. أولا: إذا ادعت المرأة انقضاء العدة وأنكره الزوج
  7. الحالة الثانية: أن تدعي انقضاء العدة بالأقراء في أقل من ثلاثة أشهر

والثالثُ: أنْ تدَّعيَ انقِضاءَ العدَّةِ في مدَّةٍ لا تَنقضي فيها بحالٍ لا غالِبًا ولا نادِرًا لم تُصدَّقْ ولا يُسألُ النِّساءُ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ المرأةَ إذا ادَّعتِ انقِضاءَ عدَّتِها بالأقراءِ فيُنظرُ: إنْ طُلِّقتْ في طُهرٍ وهي مُعتادَةٌ فأقلُّ الإمكانِ لانقِضاءِ أقرائِها اثنانِ وثَلاثونَ يَومًا ولَحظتانِ، وذلكَ بأنْ تُطلَّقَ في آخِرِ طُهرِها وقد بقِيَ منه لَحظةٌ، فتَكونُ تلكَ اللَّحظةُ قُرءًا مُعتبَرًا به، ثمَّ تَحيضُ يومًا ولَيلةً ثمَّ تَطهرُ خَمسةَ عشَرَ يومًا، وذلكَ قُرءٌ ثانٍ، ثمَّ تَحيضُ يَومًا ولَيلةً ثمَّ تَطهرُ خَمسةَ عشرَ، وذلكَ قُرءٌ ثالِثٌ، ثمَّ تَطعنُ في الحَيضةِ الثالثةِ، فإذا طعَنَتْ في أولِ الحَيضةِ الثالثةِ بدُخولِ لَحظةٍ مِنها فقَدِ انقضَتْ عدَّتُها، فإذا جُمعَ بينَ الطُّهرَينِ -وهُمَا ثلاثونَ يومًا- وبينَ الحَيضتَينِ -وهُمَا يَومانِ وثُلثانِ- وبينَ اللَّحظتَينِ الأُولى والثانيةِ صارَ جَميعُ ذلكَ اثنانِ وثَلاثونَ يومًا ولَحظتانِ، غيرَ أنَّ اللَّحظةَ الأُولى مِنْ جُملةِ العدَّةِ، واللَّحظةَ الأخيرَةَ ليسَتْ مِنْ جُملةِ العدَّةِ، وإنَّما يُعلمُ بها انقِضاءُ العدَّةِ، فصارَتْ واجِبةٍ في العدَّةِ وإنْ لم تَكنْ مِنها، فلا تَصلحُ لرَجعةٍ ولا لغيرِها مِنْ أثَرِ نِكاحِ المطلِّقِ كإرثٍ، ويَصحُّ ابتداءُ عَقدٍ فيها لو وقَعَ، فهذا أقلُّ زمانٍ يُمكِنُ أنْ تَنقضيَ فيه ثلاثةُ أقراءٍ.

أمَّا المُبتدَأةُ -وهي التي طلِّقَتْ قبْلَ أنْ تَحيضَ ثمَّ حاضَتْ- فأقلُّ الإمكانِ في حقِّها ثَمانيةٌ وأربَعونَ يومًا ولَحظةٌ للطَّعنِ، فإنَّ الطُّهرَ الذي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 206 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.