Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 207

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. أولا: إذا ادعت المرأة انقضاء العدة وأنكره الزوج
  7. الحالة الثانية: أن تدعي انقضاء العدة بالأقراء في أقل من ثلاثة أشهر

طلَّقَتْ فيه ليسَ بقُرءٍ؛ لأنه ليسَ بمُحتَوَشٍ بِدَمَينِ، ولا تُعتبَرُ لحظةٌ أُخرى؛ لاحتِمالِ طلاقِها في آخِرِ جُزءٍ مِنْ ذلكَ الطُّهرِ.

وأمَّا إذا طلِّقَتْ في حَيضٍ وهيَ مُعتادَةٌ أو مُبتدَأةٌ فأقَلُّ إمكانِ انقِضاءِ أقرائِها سَبعةٌ وأربَعونَ يومًا ولَحظةٌ، وذلكَ كأنْ يُعلِّقَ طَلاقَها بآخِرِ جُزءٍ مِنْ حَيضِها ثمَّ تَطهرُ خمسةَ عشرَ يومًا ثمَّ تَحيضُ يَومًا وليلةً ثمَّ تَطهرُ خمسةَ عشرَ ثمَّ تَحيضُ يومًا وليلةً ثمَّ تَطهرُ خَمسةَ عَشرَ يومًا ثمَّ تَطعنُ في الحَيضِ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: المَرأةُ إذا ادَّعتِ انقِضاءَ عدَّتِها في مدَّةٍ يُمكِنُ انقِضاؤُها فيها قُبِلَ قَولُها؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، قيلَ في التَّفسيرِ: هو الحَيضُ والحَمْلُ، فلولا أنَّ قولَهنَّ مَقبولٌ لم يَحرمْ عليهِنَّ كِتمانهُ، ولأنه أمرٌ تَختصُّ بمَعرفتِه فكانَ القَولُ قولَها فيه، كالنِّيةِ مِنْ الإنسانِ فيما تُعتبَرُ فيه النِّيةٍ، أو أمرٌ لا يُعرَفُ إلا مِنْ جِهتِها، فقُبِلَ قولُها فيه.

وإنِ ادَّعتِ انقِضاءَ عدَّتِها بالحَيضِ في شَهرٍ فلا يُقبلُ إلا ببيَّنةٍ ولو أنها امرَأةٌ واحدةٌ، نَصَّ عليهِ؛ لِمَا رُويَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 207 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.