Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 208

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. أولا: إذا ادعت المرأة انقضاء العدة وأنكره الزوج
  7. الحالة الثانية: أن تدعي انقضاء العدة بالأقراء في أقل من ثلاثة أشهر

«أنَّ امرأةً جاءَتْه قد طلَّقَها زَوجُها، فزعَمَتْ أنها حاضَتْ في شهرٍ ثلاثَ حِيَضٍ وطَهُرتْ عندَ كلِّ قُرءٍ وصَلَّتْ، فقالَ عليٌّ لشُريحٍ: «قُلْ فيها»، فقالَ شُرَيحٌ: إنْ جاءَتْ بيِّنةٌ مِنْ بِطانةِ أهلِها ممَّن يُرضَى بدِينِه وأمانتِه يَشهَدونَ أنها حاضَتْ في شَهرٍ ثلاثَ حِيَضٍ وطَهُرتْ عند كلِّ قُرءٍ وصَلَّتْ فهي صادِقةٌ، وإلا فهي كاذبةٌ، فقالَ عَليٌّ: «قَالُونُ» وعقَدَ ثَلاثينَ بيَدِه، يَعني بالرُّوميةِ، أي جيِّدٌ بالرُّوميةِ أو أصَبْتَ أو أحسَنْتَ» (¬١)، ولأنه يَندُرُ جِدًّا حُصولُ ذلكَ في شَهرٍ، فاحتاجَتْ إلى بيِّنةٍ.

قالَ الإمامُ أحمَدُ ﵀: لا يُختلَفُ أنَّ العدَّةَ تَنقضي في شَهرٍ إذا قامَتْ بهِ البيِّنةُ (¬٢).

فأقلُّ ما تَنقضي به العدَّةُ تِسعةٌ وعِشرونَ يومًا ولَحظةٌ، وذلكَ أنْ يطلِّقَها معَ آخِرِ الطُّهرِ ثمَّ تَحيضُ بعدَه يومًا وليلةً ثم تَطهرُ ثَلاثةَ عَشرَ يومًا ثم تَحيضُ يومًا وليلةً ثم تَطهرُ ثلاثةَ عشرَ يومًا ثمَّ تَحيضُ يومًا ولَيلةً ثم تَطهرُ لَحظةً؛ ليُعرَفَ بها انقِطاعُ الحَيضِ، وإنْ لم تكنْ هذه اللَّحظةُ مِنْ عدَّتِها فلا بُدَّ منها لمَعرفةِ انقِطاعِ حَيضِها، ولو صادفَتْها رَجعتُه لم تَصحَّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 208 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.