Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 209

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. ثانيا: إذا قال الزوج للمرأة: «كنت راجعتك» فأنكرت الزوجة
  7. الحالة الأولى: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» وهي ما زالت في العدة

فأمَّا إنِ ادَّعتِ انقِضاءَ العدَّةِ في أقلَّ مِنْ ذلكَ لم تُسمعْ دَعواها ولا يُصغَى إلى بيِّنتِها؛ لأنَّنا نَعلمُ كذِبَها، فإنْ بقيَتْ على دَعواها حتَّى أتَى عليها ما يُمكنُ صِدقُها فيهِ نظَرْنا: فإنْ بقيَتْ على دَعواها المَردودةِ لم يُسمعْ قَولُها؛ لأنها تدَّعِي مُحالًا، وإنِ ادَّعتْ أنها انقضَتْ عدَّتُها في هذهِ المدَّةِ كلِّها أو فيما يُمكنُ منها قُبِلَ قَولُها؛ لأنه أمكَنَ صِدقُها، ولا فرْقَ في ذلكَ بينَ الفاسِقةِ والمَرْضيةِ والمُسلِمةِ والكافِرةِ؛ لأنَّ ما يُقبَلُ فيه قَولُ الإنسانِ على نفسِه لا يَختلفُ باختِلافِ حالِه، كإخبارِه عن بيِّنةٍ فيما تُعتبَرُ فيه بيِّنةٌ.

وإنِ ادَّعتِ انقِضاءَ حَيضِها في أكثَرَ مِنْ شَهرٍ صدِّقَتْ بغَيرِ بيِّنةٍ؛ لأنَّ حَيضَها في الشهرِ ثَلاثُ حِيَضٍ يَندُرُ جِدًّا، فرجَحَ ببيِّنةٍ، ولا يَندرُ فيما زادَ على الشهرِ كنُدرَتِه فيهِ، فقُبِلَ قولُها مِنْ غيرِ بيِّنةٍ (¬١).

ثانيًا: إذا قالَ الزَّوجُ للمَرأةِ: «كُنْتُ راجَعْتُكِ» فأنكَرَتِ الزَّوجةُ:

الزوجُ إذا ادَّعَى أنه راجَعَ زَوجتَه بأنْ قالَ لها: «كُنْتُ راجَعتُكِ أمسِ، أو الشَّهرَ الماضي» فهذا لا يَخلُو مِنْ حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَقولَ لها: «كُنْتُ راجَعْتُكِ أمسِ، أو الشهرَ الماضي» وهي ما زالَتْ في العدَّةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزوجَ إذا ادَّعى في عدَّتِها أنه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 209 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.