Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 250

  1. كتاب الإيلاء
  2. أركان الإيلاء
  3. الركن الثاني: المدة
  4. الحالة الأولى: إذا حلف أن لا يجامع زوجته أقل من أربعة أشهر

ولأنَّ المُولي هو الذي منَعَ نفسَه باليَمينِ مِنْ وَطءِ امرَأتِه وقصَدَ الإضرارَ بها، والإضرارُ لا يَلحقُها في تَركِ وَطئِها ما دونَ أربعةِ أشهُرٍ؛ لِمَا رُويَ: «أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ﵁ اجتَازَ في مَوضعٍ مِنْ المَدينةِ لَيلًا، فسمِعَ امرَأةً تَقولُ:

تَطاوَلَ هذا اللَّيلُ وازوَرَّ جانِبُه … وليسَ إلى جَنبِي خَليلٌ أُلاعِبُهْ

ورُويَ:

ألَا طالَ هذا اللَّيلُ واخضَلَّ جانِبُه … وأرَّقنِي أنْ لا خَليلَ أُلاعِبُهْ

فواللهِ لولا اللهُ لا رَبَّ غَيرُه … لَزُعزِعَ مِنْ هذا السَّريرِ جَوانِبُهْ

مَخافةُ ربِّي والحَياءُ يَكفُّنِي … وأُكرِمُ بَعلِي أنْ تُنالَ مَراكِبُهْ

فسألَها عُمرُ عَنْ حالِها فأخبَرتْه أنَّ زوْجَها قد بعَثَه إلى الجِهادِ، فلمَّا كانَ مِنْ الغَدِ سألَ عُمرُ نِسوةً: كَمْ تَصبِرُ المَرأةُ عن زَوجِها؟ فقُلْنَ: شَهرَينِ، ويَقلُّ صبْرُها في ثلاثةِ أشهُرٍ، ويَفنَى الصبْرُ في أربعةِ أشهُرٍ، فضرَبَ لهم عُمرُ ﵁ مدَّةَ أربعةِ أشهُرٍ، فكلمَّا قامَ الرَّجلُ في الغَزوِ أربعةَ أشهُرٍ قَدِمَ إلى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 250 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.