Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 297

  1. كتاب الإيلاء
  2. أركان الإيلاء
  3. الركن الرابع: المحلوف به: وهو الصيغة
  4. ثانيا: الحلف بغير الله

طالقٌ»، أو قالَ: «هذهِ طالقٌ»، أو قالَ: «فعَبدِي هذا حرٌّ، أو فأنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي»، أو قالَ: «فعَليَّ عِتقُ رَقبةٍ، أو فعَليَّ حجَّةٌ، أو عُمرةٌ، أو المَشيُ إلى بَيتِ اللهِ، أو فعَليَّ هَديٌّ، أو صدَقةٌ، أو صَومٌ، أو اعتِكافٌ»؛ لأنَّ الإيلاءَ يَمينٌ، واليَمينُ في اللُّغةِ عِبارةٌ عنِ القوَّةِ، والحالِفُ يَتقوَّى بهذه الأشياءِ على الامتِناعِ مِنْ قُربانِ امرَأتِه في المدَّةِ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منها يَصلحُ مانِعًا مِنْ القُربانِ في المدَّةِ؛ لأنه يَثقلُ على الطَّبعِ ويَشقُّ عليهِ فكانَ في معنَى اليَمينِ باللهِ ﷿؛ لحُصولِ ما وُضعَ له اليَمينُ وهو التَّقوِّي على الامتِناعِ مِنْ مُباشَرةِ الشَّرطِ، وكذا يُعَدُّ مانِعًا في العُرفِ والعادةِ؛ فإنَّ الناسَ تَعارَفوا الحَلفَ بهذهِ الأشياءِ.

ولو قالَ: «إنْ قَربتُكِ فعَليَّ صَومُ شَهرِ كذا» فإنْ كانَ ذلكَ الشَّهرُ يَمضي قبلَ مُضيِّ الأربعةِ الأشهُرِ لم يَكنْ مُوليًا؛ لأنه إذا مَضى يُمكنُه الوَطءُ في المدَّةِ مِنْ غيرِ شَيءٍ يَلزمُه، وإنْ كانَ لا يَمضِي قبلَ مُضيِّ الأربعةِ الأشهُرِ فهو مُولٍ؛ لأنه لا يُمكِنُه وَطؤُها في المدَّةِ إلا بصِيامٍ يَلزمُه.

ولو قالَ: «إنْ قَربتُكِ فعَليَّ أنْ أُصلِّيَ رَكعتَينِ، أو عَليَّ أنْ أغزو» لم يَكنْ مُوليًا في قَولِ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ، وعندَ مُحمدٍ يَكونُ مُوليًا.

وجهُ قَولِ مُحمدٍ أنَّ الصَّلاةَ ممَّا يَصحُّ إيجابُها بالنَّذرِ كالصَّومِ والحَجِّ، فيَصيرُ مُوليًا كما لو قالَ: «عَليَّ صَومٌ أو حجٌّ».

وجهُ قَولِهما أنَّ هذا لا يَصلحُ مانِعًا؛ لأنه لا يَثقلُ على الطَّبعِ، بل يَسهلُ، ولا يُعدُّ مانِعًا في العُرفِ أيضًا، ألَا تَرى أنَّ الناسَ لم يَتعارَفوا الحَلفَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 297 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.