Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 298

  1. كتاب الإيلاء
  2. أركان الإيلاء
  3. الركن الرابع: المحلوف به: وهو الصيغة
  4. ثانيا: الحلف بغير الله

بالصَّلاةِ والغَزوِ، بخِلافِ الحجِّ والصَّومِ، فلا يَصيرُ مُوليًا كما لو قالَ: «للهِ علَيَّ صلاةُ الجِنازةِ، أو سَجدةُ التِّلاوةِ»، وكذا لا مَدخلَ للصَّلاةِ في الكفَّارةِ ولا تَعلُّقَ لها بالمالِ، بخِلافِ الصَّومِ والحجِّ.

ولو قالَ: «إنْ قَربتُكِ فعَليَّ كفَّارةٌ» أو قالَ: «فعَليَّ يَمينٌ» فهو مُولٍ؛ لأنَّ قولَه: «فعَليَّ كفَّارةٌ» التِزامُ الكفَّارةِ نصًّا، وقولَه: «عَليَّ يَمينٌ» مُوجِبُ اليَمينِ وهو الكفَّارةُ، فكانَ بمَنزلةِ قَولِه: «فعَليَّ كفَّارةٌ».

ولو قالَ: «إنْ قَربتُكِ فأنتِ عليَّ حرامٌ» فإنْ نَوى الطلاقَ فهو مُولٍ؛ لأنه إذا نَوى بهِ الطلاقَ فقدْ جعَلَ الطلاقَ جَزاءً مانِعًا مِنْ القُربانِ، فيَصيرُ كأنه قالَ: «إنْ قَربتُكِ فأنتِ طالقٌ»، ولو قالَ ذلكَ لَصارَ مُوليًا، كذا هذا، وإنْ نَوى اليَمينَ فهو مُولٍ للحالِ عِنْدَ أبي حَنيفةَ، وعندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ لا يكونُ مُوليًا ما لم يَقربْها.

وعلى هذا فحُكمُ الحِنثِ في اليَمينِ باللهِ تعالى فهوَ الكفَّارةُ.

وفي اليَمينِ بالشَّرطِ والجَزاءِ يَلزمُه ما هو جَزاؤُه مِنْ الطلاقِ والعِتاقِ والظِّهارِ ونَحوِها (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: الإيلاءُ يَمينٌ، وهو يَشملُ الحَلفَ باللهِ أو بصِفةٍ مِنْ صفاتِه، ك: «واللهِ لا أطؤُكِ أصلًا، أو مدَّةَ خَمسةِ أشهُرٍ».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 298 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.