Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 329

  1. كتاب الظهار
  2. أركان الظهار
  3. الركن الأول: المظاهر: وهو الزوج
  4. أولا: ظهار الذمي

ولأنَّ المَقصودَ بالكفَّارةِ التكفيرُ والتَّطهيرُ، والكافرُ ليسَ بأهلٍ له، وما فيهِ مِنْ الشِّركِ أعظَمُ مِنْ الظِّهارِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الظِّهارَ يَصحُّ مِنْ الكافرِ كما يَصحُّ مِنْ المُسلمِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، ومِن الآيةِ دَليلانِ:

أحَدُهما: عُمومُها المُنطلِقُ على المُسلمِ والكافرِ.

والثَّاني: قَولُه تَعالى: ﴿ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [المجادلة: ٤]، وتَوجُّهُ ذلكَ إلى الكافرِ في ابتِداءِ الإيمانِ أخَصُّ مِنْ تَوجُّهِه إلى المُسلمِ في استِدامةِ الإيمانِ، فكانَ أسوَأُ الأحوالِ أنْ يَكونَا فيها سَواءً.

ولأنَّ الظِّهارَ طلاقٌ نُقلَ إلى غَيرِه، فصَحَّ مِنْ المُسلمِ والكافرِ كالإيلاءِ، ولأنَّ مَنْ صحَّ طَلاقهُ صَحَّ ظِهارُه كالمُسلمِ، ولأنَّ ما صَحَّ مِنْ المُسلمِ في زَوجتِه صحَّ مِنْ الكافرِ كالطلاقِ، ولأنَّ الأحكامَ المُختصَّةَ بالنكاحِ خَمسةٌ: الطلاقُ والظِّهارُ والإيلاءُ والعدَّةُ والنَّسبُ، فلمَّا تَساوَى المُسلمُ والكافرُ في سائرِها وجَبَ أنْ يُساويَه في الظِّهارِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 329 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.