Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 332

  1. كتاب الظهار
  2. أركان الظهار
  3. الركن الأول: المظاهر: وهو الزوج
  4. رابعا: ظهار السكران

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرَأيتَ ظِهارَ المُكرَهِ، أيلزَمُ في قَولِ مالِكٍ أم لا؟ (قالَ): قالَ مالِكٌ: لا يَلزَمُ المُكرَهَ الطلاقُ، فكذلكَ الظِّهارُ عندِي لا يَلزمُه (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّهُ يَصحُّ ظِهارُ المُكرَهِ كما يَصحُّ طَلاقُه.

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: كَونُه طائِعًا أو عامِدًا ليسَ بشَرطٍ عندَنا، فيَصحُّ ظِهارُ المُكرَهِ والخاطئِ كما يَصحُّ طَلاقُهما (¬٢).

رابعًا: ظِهارُ السَّكرانِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ ظِهارِ السَّكرانِ، هل يَصحُّ منهُ أم لا؟

وهوَ على الخِلافِ في الطلاقِ، فمَن يُوقِعُ طلاقَه يُوقِعُ ظِهارَه، ومَن لا فلا.

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ إلى أنه يَصحُّ ظِهارُ السَّكرانِ كما يَصحُّ طَلاقُه.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: ظِهارُ السَّكرانِ:

(قلتُ): أرَأيتَ ظِهارَ السَّكرانِ مِنْ امرَأتِه، أيَلزمُه الظِّهارُ في قَولِ مالكٍ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 332 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.