Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 333

  1. كتاب الظهار
  2. أركان الظهار
  3. الركن الأول: المظاهر: وهو الزوج
  4. رابعا: ظهار السكران

(قالَ): قالَ مالكٌ: يَلزمُ السَّكرانَ الطلاقُ، فكذلكَ الظِّهارُ عندِي هو لازِمٌ له؛ لأنَّ الظِّهارَ إنَّما يَجُرُّ إلى الطلاقِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيُّ في القَديمِ إلى أنه لا يَصحُّ ظِهارُ السَّكرانِ (¬٢).

وقد تَقدَّمَتِ المَسألةُ بالتَّفصيلِ في حُكمِ طَلاقِ السَّكرانِ في كتابِ الطلاقِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 333 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.