(قالَ): قالَ مالكٌ: يَلزمُ السَّكرانَ الطلاقُ، فكذلكَ الظِّهارُ عندِي هو لازِمٌ له؛ لأنَّ الظِّهارَ إنَّما يَجُرُّ إلى الطلاقِ (¬١).
وذهَبَ الشافِعيُّ في القَديمِ إلى أنه لا يَصحُّ ظِهارُ السَّكرانِ (¬٢).
وقد تَقدَّمَتِ المَسألةُ بالتَّفصيلِ في حُكمِ طَلاقِ السَّكرانِ في كتابِ الطلاقِ.