Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 353

  1. كتاب الظهار
  2. أركان الظهار
  3. الركن الثالث: الصيغة
  4. توقيت الظهار بمدة

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ -وابنُ أبي لَيلَى واللَّيثُ- إلى أنه لا يَصحُّ تَوقيتُ الظِّهارِ بوَقتٍ، مثلَ أنْ يقولَ الزوجُ لزَوجتِه: «أنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي يَومًا، أو شَهرًا، أو إلى شَهرٍ»؛ لأنَّ الظهارَ هو أنْ يُشبِّهَ زَوجتَه على التأبيدِ بمَن تَحرمُ عليهِ على التأبيدِ، فإذا ظاهَرَ مِنها ظِهارًا مُؤقَّتًا .. لم يَصرْ مُظاهِرًا، كما لو شبَّهَها بمَن لا تَحرمُ عليهِ على التأبيدِ، وإنَّما تَحرمُ عليهِ إلى وَقتٍ، وهيَ مُطلَّقتُه ثلاثًا (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه إذا وقَّتَ الظِّهارَ بمُدَّةٍ بعَينِها تأبَّدَ وبطَلَ التَّوقيتُ، ولا يكونُ تَحريمُها عليهِ خاصًّا بذلكَ الوَقتِ الذي قيَّدَ بهِ، بل يَتأبَّدُ عليه، ولا يَنحلُّ إلا بالكفَّارةِ، فلا يطَأُ حتى يُكفِّرَ، فإذا قالَ: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي في هذا الشَّهرِ، أو شَهرًا» تأبَّدَ عليهِ، فإذا مَضى الوَقتُ لم يَزلْ حُكمُ الظِّهارِ بل يَتأبَّدُ عليه؛ لوُجودِ سَببِ الكفَّارةِ، فلا يَنحلُّ بها كالطلاقِ في ذلكَ كلِّه؛ لأنه لَفظٌ يَتعلَّقُ به تَحريمُ البُضعِ في الشَّرعِ، فوجَبَ أنْ لا يَتوقَّتَ بوَقتٍ بعَينهِ كالطلاقِ، كما إذا قالَ لزَوجتِه: «أنتِ طالِقٌ اليومَ» كانَ طَلاقًا مُؤبَّدًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 353 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.