Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 389

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مبطلات الصلاة
  4. ٩ - حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفرض أو صلاة التراويح

لو كانَ مَوضوعًا بينَ يَديهِ ويَقرأُ منه مِنْ غيرِ حَملٍ وتَقليبِ الأوراقِ، أو قرأَ ما هوَ مَكتوبٌ على المِحرابِ مِنْ القُرآنِ؛ لا تفسُدُ صَلاتُه؛ لِعدمِ المُفسِدِ، وهوَ العملُ الكَثيرُ.

واستُدلَّ لِأبي حَنيفَةَ بمَا أخرَجه ابنُ أبي داودَ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «نَهَانَا أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عمرُ ﵁ أَنْ يُؤَمَّ النَّاسُ في المُصحَفِ» (¬١).

قالَ أبو بَكرٍ الرَّازيُّ ﵀: قولُ أبِي حَنيفَةَ مَحمولٌ على مَنْ لم يَحفَظِ القُرآنَ، ولا يُمكِنُه أن يَقرأَ إلَّا مِنْ المُصحَفِ، فأمَّا الحافِظُ فلا تفسُدُ صَلاتُه في قولِهم جَميعًا، وتبِعه على ذلك السَّرخَسيُّ وأبو نَصرٍ الصَّفَّارُ مُعلِّلًا بأنَّ هذه القِراءةَ مُضافةٌ إلى حِفظِه، لا إلى تَلَقُّنِه مِنْ المُصحَفِ، وجزمَ به في فَتحِ القَديرِ والنِّهايةِ والتَّبيُّنِ، قالَ ابنُ نُجَيمٍ: وهو أوجَهُ، كما لا يَخفَى (¬٢).

وذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وأبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ من الحَنفيَّةِ إلى أنَّه لو قرأَ القُرآنَ مِنْ المُصحَفِ لم تبطُل صَلاتُه، سَواءٌ كانَ يَحفَظُه أو لا، إلَّا أنَّه يُكرَهُ ذلك في الفَرضِ عندَهم، إلَّا الشافِعيَّ؛ لأنَّه تَشبُّهٌ بصَنيعِ أهلِ الكتابِ، كما قالَ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ.

قالَ ابنُ نُجَيمٍ ﵀: اعلَم أنَّ التَّشبُّهَ بأهلِ الكتابِ لا يُكرَهُ في كلِّ شَيءٍ، فإنَّا نأكُلُ ونَشرَبُ كما يَفعلُونَ، إنَّما الحَرامُ هو التَّشبُّهُ فيما كانَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 389 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.