Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 390

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مبطلات الصلاة
  4. ٩ - حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفرض أو صلاة التراويح

مَذمومًا، وفيما يُقصَدُ به التَّشبيهُ، كذا ذكرَه قاضيخان. فعلى هذا لو لم يُقصَد به التَّشبيهُ لا يُكرَهُ عندَهما (¬١).

وقالَ ابنُ القاسِمِ في المُدوَّنَةِ: وقالَ مالِكٌ لا بَأسَ أن يَؤُمَّ النَّاسَ في المُصحَفِ في رَمضانَ في النَّافِلةِ، قالَ ابنُ القاسِمِ: وكَرِهَ ذلك في الفَريضةِ (¬٢).

وقالَ النَّوويُّ ﵀: لو قرَأَ القُرآنَ مِنْ المُصحَفِ لم تبطُل صَلاتُه، سَواءٌ كانَ يَحفَظُ أو لا، بَلْ يجبُ عليه ذلك إذا لم يَحفَظِ الفاتِحةَ ولو قَلَّبَ أوراقَه أحيانًا لم تبطُل. وهذا مَذهبُنا ومَذهبُ مالِكٍ وأبي يُوسفَ ومُحمَّدٍ.

قالَ: واحتجَّ أصحابُنا بأنَّه أتَى بالقِراءةِ، وأمَّا الفِكرُ والنَّظرُ فلا تبطُلُ الصَّلاةُ بالاتِّفاقِ إذا كانَ في غيرِ المُصحَفِ، ففيهِ أَولَى، وأمَّا التَّلقينُ في الصَّلاةِ فلا يُبطِلُها عندَنا بلا خِلافٍ (¬٣).

وقالَ في الإنصافِ: ويَجوزُ له النَّظرُ في المُصحَفِ، يَعني القِراءةَ فيه، وهذا المَذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطعَ به كَثيرٌ منهم.

وعنه: يَجوزُ ذلك في النَّفلِ، وعنه: يَجوزُ لغيرِ حافِظٍ فقط، وعنه: فِعلُ ذلك يُبطِلُ الفَرضَ، وقِيلَ: والنَّفلَ (¬٤). والأوَّلُ: المَذهبُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 390 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.