Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 391

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مبطلات الصلاة
  4. ١٠ - تكرار الفاتحة في ركعة

والدَّليلُ على جَوازِ ذلك أنَّ عائِشَةَ ﵂ كانَ يَؤُمُّها عَبدُها ذَكوانُ من المُصحَفِ (¬١).

وسُئلَ الزُّهريُّ: عن رَجلٍ يَقرأُ في رَمضانَ في المُصحَفِ، فقالَ: كانَ خيارُنا يَقرؤُونَ في المَصاحِفِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولِأنَّ ما جازَ قِراءَتُه ظاهِرًا جازَ نَظيرًا، كالحافِظِ، ولا نُسَلِّمُ أنَّ ذلك يَحتاجُ إلى عمَلٍ طَويلٍ، وإن كانَ كَثيرًا فهوَ مُتَّصِلٌ، واختُصَّتِ الكَراهةُ بمَن يَحفَظُ؛ لأنَّه يَشتَغِلُ بذلك عن الخُشوعِ في الصَّلاةِ، والنَّظر إلى مَوضِعِ السُّجودِ لغيرِ حاجةٍ، وكُرِهَ في الفَرضِ على الإطلاقِ؛ لأنَّ العادةَ أنَّه لا يحتاجُ إلى ذلك فيها (¬٢).

١٠ - تَكرارُ الفاتِحةِ في رَكعةٍ:

ذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ تَكرارَ الفاتِحةِ في الفَرضِ غيرُ مَشروعٍ، ويُكرَهُ له ذلك، أمَّا في النَّوافِلِ فلا يُكرَهُ (¬٣).

وقالَ المالِكيَّةُ: إن كرَّر الفاتِحةَ في الرَّكعةِ فلا تبطُلُ صَلاتُه على المَذهبِ، وإنَّما يَحرمُ إن كانَ عَمدًا، ويَسجُدُ إن كانَ سَهوًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 391 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.