Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 419

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار
  3. سادسا: خصال كفارة الظهار
  4. ثانيا: الصيام لمن لم يجد رقبة أو لا يستطيع شراءها
  5. الشرط الثاني: التتابع في صوم الكفارة

وأمَّا الإجماعُ: فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُظاهِرَ إذا لَم يَجدْ رَقبةً أنَّ فرْضَه صِيامُ شَهرينِ مُتتابِعَينِ (¬١).

وقدِ اشتَرطَ الفُقهاءُ شُروطًا لِصيامِ الكفَّارةِ، مِنها:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ الصِّيامُ بنِيَّةٍ مِنْ اللَّيلِ إجماعًا:

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: وأمَّا شَرطُ جَوازِ هذهِ الصِّياماتِ فلجَوازِ صِيامِ الكفَّارةِ شَرائطُ مَخصوصةٌ، منها النِّيةُ مِنْ اللَّيلِ، حتى لا يَجوزُ بنيَّةٍ مِنْ النَّهارِ بالإجماعِ؛ لأنه صَومٌ غيرُ عَينٍ، فيَستدعِي وُجوبَ النِّيةِ مِنْ اللَّيلِ؛ لِما ذكَرْنا في كِتابِ الصَّومِ (¬٢).

الشَّرطُ الثَّاني: التَّتابُعُ في صَومِ الكفَّارةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يَجبُ التَّتابعُ في صَومِ كفَّارةِ الظِّهارِ والقَتلِ ومَن جامَعَ امرَأتَه في نهارِ رَمضانَ، فإذا صامَ ثمَّ أفطَرَ لغَيرِ عُذرٍ وجَبَ عليهِ أنْ يَستأنفَ الصِّيامَ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ صامَ بعضَ الشَّهرينِ ثمَّ قطَعَه مِنْ غيرِ عُذرٍ فأفطَرَ أنَّ عليهِ أنْ يَستأنفَ الصِّيامَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 419 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.