Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 426

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار
  3. سادسا: خصال كفارة الظهار
  4. ثانيا: الصيام لمن لم يجد رقبة أو لا يستطيع شراءها
  5. الشرط الثاني: التتابع في صوم الكفارة
  6. إذا جامعها في أثناء كفارة الصيام
  7. الموضع الأول: أن يجامعها في ليالي الصوم

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ والمالِكيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يُشترطُ عَدمُ المَسيسِ في الشَّهرَينِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بصَومِ شهرَينِ مُتتابعَينِ لا مَسيسَ فيهما بقَولِه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤]، فأمَرَ بهمَا خالِيَينِ عن وَطءٍ، ولم يأتِ بهمَا على ما أُمِرَ، فلم يُجزِئُه كما لو وَطئَ نهارًا، ولأنه تَحريمٌ للوَطءِ ولا يَختصُّ النَّهارَ، فاستَوى فيهِ اللَّيلُ والنَّهارُ كالاعتِكافِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ وأبو يُوسفَ مِنْ الحَنفيةِ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ وأبو ثَورٍ وابنُ المُنذِرِ إلى أنه لو جامَعَ امرَأتَه التي ظاهَرَ مِنها باللَّيلِ عامِدًا أو ناسِيًا فإنَّ التَّتابعَ لا يَنقطعُ بهذا ويَبنِي؛ لأنه وَطءٌ لا يُبطلُ الصَّومَ، فلا يُوجبُ الاستِئنافَ كوَطءِ غيرِها، ولأنَّ التَّتابعَ في الصِّيامِ عِبارةٌ عنِ اتِّباعِ صَومِ يَومٍ للذي قبلَه مِنْ غَيرِ فارِقٍ، وهذا مُتحقِّقٌ وإنْ وَطئَ لَيلًا، وارتكابُ النَّهيِ في الوَطءِ قبلَ إتمامِه إذا لم يُخِلَّ بالتَّتابعِ المُشتَرَطِ لا يَمنعُ صحَّتَه وإجزاءَه، كما لو وَطئَ قبلَ الشَّهرَينِ أو وَطئَ ليلَةَ أوَّلِ الشَّهرينِ وأصبَحَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 426 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.