Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 425

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار
  3. سادسا: خصال كفارة الظهار
  4. ثانيا: الصيام لمن لم يجد رقبة أو لا يستطيع شراءها
  5. الشرط الثاني: التتابع في صوم الكفارة
  6. إذا جامعها في أثناء كفارة الصيام
  7. الموضع الأول: أن يجامعها في ليالي الصوم

إذا جامَعَها في أثناءِ كفَّارةِ الصِّيامِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُظاهِرَ إذا جامَعَ امرَأتَه المُظاهرَ منها أو غيرَها في نَهارِ الصَّومِ عامِدًا مِنْ غَيرِ عُذرٍ فسَدَ صَومُه وانقَطعَ التَّتابعُ، ويَلزمُه استِئنافُ الصِّيامِ مِنْ الأوَّلِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العلمِ على أنَّ مَنْ صامَ شَهرًا عَنْ ظِهارِه ثمَّ جامَعَ نهارًا عامِدًا أنه يَبتدِئُ الصَّومَ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ وَطئَها أو وَطئَ غيرَها في نهارِ الشَّهرينِ عامِدًا أفطَرَ وانقَطعَ التَّتابعُ إجماعًا إذا كانَ غيرَ مَعذورٍ (¬٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: ولو جامَعَها بالنَّهارِ عامِدًا استَقبلَ بالاتِّفاقِ (¬٣).

واختَلفُوا في مَوضعَينِ:

الموضِعُ الأولُ: أنْ يُجامِعَها في لَيالِي الصَّومِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُظاهِرِ هل يَجوزُ له أنْ يُصيبَ امرَأتَه المُظاهرَ منها في ليالي الصَّومِ أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 425 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.