Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 432

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار
  3. سادسا: خصال كفارة الظهار
  4. ثالثا: الإطعام: إطعام ستين مسكينا لمن لم يقدر على الرقبة وعجز عن الصيام
  5. أولا: تفسير العاجز عن الصوم

سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤]، ولو بَرِئَ مِنْ المَرضِ وجَبَ الصَّومُ، وكذا الشَّيخُ الفاني إذا فَدَى ثمَّ قدَرَ على الصَّومِ أنه تَبطلُ الفِديةُ ويَلزمُه الصَّومُ؛ لأنَّ الشَّيخَ الفاني هو الذي لا تُرجَى له القُدرةُ على الصَّومِ، فإذا قدَرَ تبيَّنَ أنه لم يَكنْ شَيخًا فانِيًا، ولأنَّ الفِديةَ ليسَتْ ببَدلٍ مُطلَقٍ؛ لأنها ليسَتْ بمِثلٍ للصَّومِ صُورةً ومُعنًى، فكانَتْ بَدلًا ضَروريًّا، وقدِ ارتَفعَتِ الضَّرورةُ فبَطلَتِ القُدرةُ (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا جزَمَ بالقُدرةِ على الصِّيامِ أو ظنَّها فلا يَنتقِلُ إلى الإطعامِ قَولًا واحِدًا.

وإنْ جزَمَ بعَدمِ قُدرتِه على الصِّيامِ أو ظَنَّ عدَمَ القُدرةِ على الصِّيامِ -بأنْ كانَ المُظاهِرُ حِينئذٍ مَريضًا مَثلًا وغلَبَ على ظنِّهِ أنه لا يَقدِرُ على الصِّيامِ الآنَ ولا في المُستقبَلِ- انتَقلَ إلى الإطعامِ قَولًا واحِدًا، وكذا كلُّ مرَضٍ يَطولُ بصاحبِه ولا يَدري أيَبْرَأُ منه أم لا؟ فلْيُطعِمْ، ويُجزِئُه ذلكَ إنْ صَحَّ.

وفي «المُدوَّنة»: إذا تَمادَى بهِ المَرضُ انتَظرَ حتى إذا صَحَّ صامَ، إلا أنْ يُصيبَه مَرضٌ يُعلَمُ أنَّ مِثلَ ذلكَ المَرضِ لا يَقوى صاحِبُه على الصِّيامِ بعدَ ذلكَ، فإنَّ هذا قد خرَجَ مِنْ أنْ يكونَ مِنْ أهلِ الصِّيامِ وصارَ مِنْ أهلِ الإطعامِ، وقالَ غيرُه: إذا مَرضَ فهو ممَّنْ لا يَستطيعُ، وعليهِ الإطعامُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 432 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.