Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 433

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار
  3. سادسا: خصال كفارة الظهار
  4. ثالثا: الإطعام: إطعام ستين مسكينا لمن لم يقدر على الرقبة وعجز عن الصيام
  5. أولا: تفسير العاجز عن الصوم

واختَلفوا فيما لو شَكَّ هل يَقدِرُ على الصِّيامِ أو لا يَقدِرُ، قَولانِ في المَذهبِ، أحَدُهما: يَجوزُ له الانتِقالُ للإطعامِ، والثَّاني: لا (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: فإنْ عجَزَ المُظاهِرُ عن صَومٍ بهَرَمٍ أو مَرضٍ قالَ الأكثَرونَ مِنْ الأصحابِ: لا يُرجَى زَوالُه، وقالَ الإمامُ الجُوَينيُّ والغَزاليُّ ورَجحَّه النَّوويُّ: لا بُدَّ مِنْ تَقييدِ المَرضِ بكَونِه يَدومُ شَهرينِ، إمَّا بظَنِّ عادَةٍ مُطَّرِدةٍ في مِثلِه أو بَقولِ الأطبَّاءِ، فله العُدولُ إلى الإطعامِ ولا يَنتظرُ زَوالَه ليَصومَ.

وأطلَقَ جَمعٌ مِنْ الأصحابِ المرَضَ مِنْ غَيرِ تَفرقةٍ بينَ رَجاءِ زَوالِه وعَدمِه.

وقالَ الماوَرديُّ: إنْ كانَ عَجزُه بهَرَمٍ ونحوِه فهو مُتأبِّدٌ، فلهُ الإطعامُ والأَولى تَقديمُه، وإنْ كانَ يُرجَى زَوالُه كالعَجزِ بالمَرضِ فهوَ بالخِيارِ بينَ تَعجيلِ الإطعامِ وبينَ انتِظارِ البِرِّ للتَّكفيرِ بالصِّيامِ، وسَواءٌ كانَ عَجزُه بحَيثُ لا يَقدرُ على الصِّيامِ أو يَلحقُه مَشقَّةٌ غالِبةٌ مع قُدرتِه عليهِ، فله في الحالَينِ الإطعامُ، وكذا الفِطرُ في رَمضانَ.

قالَ: ولو قدَرَ على صَومِ شَهرٍ فقطْ أو عَلى صَومِ شَهرينِ بلا تَتابعٍ فله العُدولُ إلى الإطعامِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 433 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.