Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 436

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار
  3. سادسا: خصال كفارة الظهار
  4. ثالثا: الإطعام: إطعام ستين مسكينا لمن لم يقدر على الرقبة وعجز عن الصيام
  5. جماع المظاهر زوجته أثناء الإطعام

لأنهُما حُكمانِ مُختلِفانِ وإنِ اتَّحدَتِ الحادِثةُ، ولأنَّ اللهَ تَعالى لم يَشترطِ التَّتابعَ فيه، فلم يُوجِبِ الاستِئنافَ كوَطءِ غيرِ المُظاهرِ مِنها أو كالوَطءِ في كفَّارةِ اليَمينِ، وبهذا فارَقَ الصِّيامَ، إلا أنه مُنعَ مِنْ الوَطءِ قبلَه لجَوازِ أنْ يَقدرَ على الإعتاقِ أو الصَّوم فتَنتقِلَ الكفَّارةُ إليهِما، فيَتبيَّنُ أنَّ الوَطءَ كانَ حَرامًا (¬١).

إلا أنَّ الشافِعيةَ قالُوا: يأثَمُ بذلكَ ولا يَلزمُه الاستِئنافُ؛ لأنَّ الوَطءَ لا يُبطِلُ ما فعَلَه مِنْ الإطعامِ، فلم يَلزمْه الاستِئنافُ كما لو وَطئَ غيرَها (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ المُظاهِرَ إذا وَطئَ في أثناءِ الإطعامِ فإنَّ إطعامَه يَبطلُ ولو بَقيَ فيهِ مِسكينٌ واحِدٌ، واستَأنفَ الإطعامَ؛ لأنه وَطءٌ في أثناءِ كفَّارةِ الظِّهارِ، كالوَطءِ في أثناءِ الصَّومِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 436 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.