Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 437

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار
  3. سادسا: خصال كفارة الظهار
  4. ثالثا: الإطعام: إطعام ستين مسكينا لمن لم يقدر على الرقبة وعجز عن الصيام
  5. هل يجوز إطعام مسكين واحد ستين يوما؟ أم لا بد من إطعام ستين مسكينا؟

هل يَجوزُ إطعامُ مِسكينٍ واحِدٍ ستِّينَ يَومًا؟ أم لا بُدَّ مِنْ إطعامِ ستِّينَ مِسكينًا؟

أجمَعُ الفُقهاءُ على أنَّ المُظاهِرَ إذا كفَّرَ بالإطعامِ فأطعَمَ ستِّينَ مِسكينًا أنَّ هذا يُجزِئُه.

إلا أنهُم اختَلفُوا فيما لو أطعَمَ مِسكينًا واحِدًا ستِّينَ يَومًا، هل يُجزِئُه أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ المُظاهِرَ إذا أطعَمَ مِسكينًا واحِدًا ستِّينَ يَومًا أَكلتَينِ مُشبِعتَينِ أجزَأهُ؛ لأنَّ المَقصودَ سَدُّ خلَّةِ المُحتاجِ، والحاجةُ تَتجدَّدُ في كُلِّ يَومٍ، فالدَّفعُ إليهِ في اليَومِ الثاني كالدَّفعِ إلى غيرِه.

وكذا إذا أعطاهُ ستِّينَ يَومًا كلَّ يَومٍ نِصفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ أو صاعًا مِنْ تَمرٍ أو شَعيرٍ.

وإنْ أعطاهُ في يَومٍ واحِدٍ طعامَ ستِّينَ مِسكينًا لم يُجْزِه إلا عَنْ يَومِه ذلكَ؛ لأنَّ التَّفريقَ واجِبٌ بالنَّصِ وهو قَولُه: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤] ولم يُوجَدْ لا حَقيقةً ولا تَقديرًا فلا يَجوزُ، كالحاجِّ إذا رمَى الحَصَياتِ السَّبعَ دُفعةً واحدةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 437 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.