Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 462

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. فصل
  3. تعريف اللعان

والْتَعَنَ الرَّجلُ: إذا لَعَنَ نفْسَه مِنْ قِبَلِ نَفسِه، واللِّعانُ لا يَكونُ إلا مِنْ اثنَينِ، يُقالُ: «لاعَنَ امرَأتُه لِعانًا ومُلاعَنةً» و «تَلاعَنَا والْتَعَنَا» بمَعنًى واحِدٍ (¬١).

تَعريفُ اللعانِ شَرعًا:

عرَّفَ الحَنفيةُ اللِّعانَ بأنه: شَهاداتٌ مُؤَكَّداتٌ بالأيمانِ مَقرونةٌ باللَّعنِ والغَضبِ قائِمةٌ مَقامَ حَدِّ القَذفِ في حَقِّه ومَقامَ حَدِّ الزِّنا في حَقِّها (¬٢).

وهوَ نَفسُ تَعريفِ الحَنابلةِ، إلا أنهُم زادوا عليهِ فقالوا: اللِّعانُ: شَهاداتٌ مُؤكَّداتٌ بأيمانٍ مِنْ الجانِبَينِ مَقرونةٌ باللَّعنِ والغَضبِ قائِمةٌ مَقامَ حَدِّ قَذفٍ إنْ كانَتِ الزوجةُ مُحصَنةً، أو قائِمةٌ مَقامَ تَعزيرٍ إنْ لم تَكنْ مُحصَنةً في جانِبهِ، أو قائِمةٌ مَقامَ حدِّ زِنًا في جانِبِها إذا أقرَّتْ بالزِّنا، أو حَبسٌ إلى أنْ تُقِرَّ أو تُلاعِنَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 462 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.